«أذان الفجر 5:12 AM».. مواقيت الصلاة ليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
يواصل موقع «نيوز رووم»، ضمن مواقيت الصلاة، نشر موعد أذان الفجر و صلاة الظهر، وأذان العصر والمغرب وموعد اذان العشاء في القاهرة.
حيث يكثر البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في القاهرة ليوم الخميس، 18 ديسمبر 2025، 27 جمادى الآخرة 1447 هجريا.
مواقيت الصلاة ليوم الخميس 18- 12- 2025 في مصر
🕋مواعيد الصلاة بالقاهرة
☪️موعد صلاة الفجر 5:12 AM
☪️الشروق 6:45 AM
☪️موعد صلاة الظهر 11:51 AM
☪️موعد أذان العصر 2:39 PM
☪️وقت أذان المغرب 4:58 PM
☪️صلاة العشاء 6:21 PM

حكم الأذانين لصلاة الفجر
ما حكم الأذانين لصلاة الفجر؟ فقد ثار نزاع بين الناس في قريتنا حول أذان الفجر، هل هو أذان واحد أو أذانان، فنرجو الإفادة عن حكم الأذانين لصلاة الفجر، وأي المسلكين هو الأصح: الإتيان بأذان واحد أم الإتيان بأذانين؟
قالت دار الإفتاء: يجوز في صلاة الصبح الأذان لها قبل الوقت ليستيقظ الناس لها وليتسحر الصائم وليصلي مِن الليل مَن أراد قبل دخول الوقت إذا كان هذا يناسب أهل الحيِّ الموجود فيه المسجد واتَّحَدَت على ذلك كلمتُهُم، مع مراعاة تنبيه الناس على أن الوقت لا يدخل إلا عند الأذان الثاني والمبين في التقويم، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الناس فيقول: «إن بلَالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم» متفق عليه.
وأوضحت أن الأصل في الأذان أنه مرتبط بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حَضَرَت الصلاةُ فليؤَذِّن لكم أحدُكم». لكن في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بلالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم». قال الإمام النووي في شرحه للحديث: [وفيه استحباب أذانين للصبح؛ أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع] "شرح صحيح مسلم".
وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية: [(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله؛ لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر].
أما المالكية فقد نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرح المختصر": [يشترط في الأذان ألا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي... ومقتضى كلام سَنَد: أنه لا يؤذن لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف -يعني: سيدي خليل صاحب "المختصر"-، وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت] اهـ.
وجاء في "المنهاج" للإمام النووي و"شرحه" للعلامة المحلي من كتب الشافعية: [(ويُسَن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر وآخر بعده) للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد: أذن لها المرتين استحبابًا أيضًا، فإن اقتصر على مرة، فالأَولى أن يكون بعد الفجر].



