عاجل

إنتقاما من جاره صبى يتهم شخص بالتعدى عليه بالضرب وتهديده بالأذى

المتهمين
المتهمين

تمكن رجال الأمن بالغربية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تعرض أحد الصبية للسرقة بالإكراه والتهديد بسلاح أبيض أثناء سيره بأحد شوارع المحافظة.

التحريات الأمنية

وأوضحت التحريات أن الواقعة بتاريخ 3 الجاري، حينما تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من أحد الأشخاص برفقة شقيقه البالغ 14 سنة، مقيمان بدائرة المركز، حول قيام عامل "له معلومات جنائية" بالتعدي على شقيقه بالسب والضرب والتهديد دون سبب، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما.

ضبط مرتكب الواقعة

وبالفحص تم ضبط مرتكب الواقعة، وأقر بالتعدي بالسب والضرب، ونفى استخدام أي أسلحة بيضاء، فيما أكد المجني عليه برفقة والده أن ادعاء السرقة بالإكراه كان كاذبًا ونابعًا من خلافاته السابقة مع المتهم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الطرفين طبقًا للوقائع.

عقوبة البلاغ الكاذب

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.

 

وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصري جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.

وأضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.

تم نسخ الرابط