هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء توضح
مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتجدد تساؤلات كثير من المسلمين حول الرُّخص الشرعية التي راعت أحوال الناس ورفعت عنهم المشقة، ومن أبرز هذه التساؤلات: هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟
هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟
أكدت دار الإفتاء على إجازة الشريعة للمسلم أن يترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن يبلّل المسلم يده بالماء ثم يمرّرها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرجل إلى الساق، وذلك مدة يوم وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا.
المسح على الخفين من مظاهر رفع المشقة في الشريعة الإسلامية
قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليُسر والتخفيف ورفع العنت والمشقة عن المكلفين؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ».
ومن مظاهر هذا اليسر والتخفيف في الأحكام الشرعية: أنَّها أباحت للمكلف عند الوضوء أن يمسح على الخفين رُخصة من الله سبحانه وتعالى له تيسيرًا وتخفيفًا عليه، والأصل في ذلك: ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
قال الإمام بدر الدين العيني: فيه جواز وبيان مشروعيته.
حكم المسح على الخفين
قد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.
والمسح هو: إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء بلا تسييل.
والخُفُّ هو: نعل مصنوع من الجلد يغطي الكعبين، والكعبان هما: العظمتان البارزتان أسفل الساق على جانبي القدم.
قال الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي: والخف في الشرع اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به، وسمي الخف خفًّا من الخفة؛ لأنَّ الحكم خُفَّ به من الغَسل إلى المسح.
كيفية المسح على الخفين
كيفية المسح على الخفين: أن يُبلل من أراد المسح يده بالماء ثم يمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرِّجْل إلى الساق.
قال العلامة إبراهيم الحلبي الحنفي: وسنته أن يبدأ من أصابع الرِّجْل ويمدَّ إلى الساق مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة.
شروط المسح على الخفين
قد اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين عدةَ شروطٍ، منها: أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرِّجْلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما.
حكم المسح على الخفين خشية البرد في الشتاء
للمكلف إذا خشي على نفسه أن يصيبه مرض من البرد أثناء فصل الشتاء أن يمسح على الخف بالكيفية السابق ذكرها، إذا توافرت فيه الشروط الشرعية.
أقوال الفقهاء في مدة المسح على الخفين
أما مدة المسح على الخفين، فقد اختلف الفقهاء في تقديرها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ في حق المقيم يومًا وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لما روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
قال الإمام أبو الحسن القدوري الحنفي: المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث؛ فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلة، وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليها، وابتداؤها عقيب الحدث.
وقال الإمام النووي الشافعي: باب مسح الخف: يجوز في الوضوء للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس.
وقال الإمام أبو القاسم الخِرَقي: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء.
وذهب المالكية إلى أنَّ المسح على الخفين غير مُقَدَّر بِمُدَّة، فله أن يمسح كما شاء، مع ندب نزعِهِ كلَّ جمعة؛ لما روي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة»، قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا.
قال الشيخ الدردير المالكي: ولا حد في مدة المسح فلا يتقيد بيوم وليلة، ولا بأكثر ولا أقل خلافًا لمن ذهب إلى التحديد، ونُدِبَ نزعه كل جمعة أو أسبوع، يعني أنَّه يندب نزعه في كل يوم جمعة وإن لم يحضرها كالمرأة.
المختار للفتوى في مدة المسح على الخفين
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنَّ المسح على الخفين في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الشرع الشريف حدد المسح، والحد يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه، فلا يمسح المقيم ولا المسافر أكثر من المدة التي حُددت له، ولأنَّ المسح إذا كان على حائل يقدَّر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا تستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث ليال.



