عاجل

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لحريق فى مصنع لمنتجات الخضروات المجففة بأكتوبر

الحماية المدنية
الحماية المدنية

انتدبت النيابة العامة، المعمل الجنائي للوقوف علي أسباب الحريق الذي نشب داخل مصنع للخضروات المجففه بسبب ماس كهربائى دون أى إصابات بدائرة القسم.

و نشب حريق محدود فى مصنع للخضروات المجففه بسبب ماس كهربائى دون أى إصابات بدائرة القسم ، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

نشوب حريق

تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه نشوب حريق بمصنع بدائرة القسم. على الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر العقيد إسلام المهدواى مفتش مباحث أكتوبر والمقدم كريم سمير رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود بمصنع لمنتجات الخضروات المجففة، وتبين احتراق غرفة بالكامل من المصنع بها فلاتر ، بدون اى إصابات، وتولت النيابة التحقيق.

 

ومن جهة أخري، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، حكمها بمعاقبة محامٍ حر بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بخطف وهتك عرض 4 أطفال بقرية كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين سعد إبراهيم محمد إسماعيل، ومحمد صلاح حسن محمد البرعي، وأحمد محمد عبد القادر علي صبح.


 

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المستشار عمرو ضيف،المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بإحالة المتهم خالد محمد حسنين حسنين الحلواتي، 38 سنة، محامٍ حر، ومقيم بقرية كفر قنيش – مركز منية النصر، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 8922 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2187 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة، وهو محبوس على ذمتها.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه خلال عام 2025، وبدائرة مركز منية النصر، خطف بالإكراه المجني عليهم الأطفال:"يوسف م. أ. ر. إ"، “محمد ر. ر. ال. ال. خ”، “السيد م. ال. ال. ال. ص”، “مروان إ. ح. ع”،
وجميعهم لم يبلغوا من العمر 18 عامًا، حيث قام باقتيادهم إلى أماكن خالية من المارة وإلى مسكنه، قاطعًا الصلة بينهم وبين ذويهم.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، حيث قام المتهم في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الأطفال بالقوة، على النحو المبين بأوراق التحقيق.

وأوضحت النيابة أن الواقعة تُشكل الجرائم المعاقب عليها بموجب مواد قانون العقوبات، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 0 لسنة 2018، وكذلك المادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008.

 

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

تم نسخ الرابط