حي الدقي يُدرج لأول مرة ضمن التصنيف الإيجاري الرسمي وتطبيق الزيادة القانونية
أدرج حي الدقي لأول مرة ضمن منظومة التصنيف الإيجاري الرسمي، وبدأ تطبيق الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد التقسيم الجغرافي للمناطق داخل نطاق الحي.
وأكدت المحافظة أن إدراج الدقي جاء نظرًا لطبيعته السكنية المميزة وموقعه المركزي وتوافر الخدمات، حيث جرى تقسيمه إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وشملت المناطق المتميزة:
شارع محيي الدين أبو العز
شارع جامعة الدول العربية
شارع الدقي
شارع التحرير
شارع النيل
شارع الجيزة
شارع شارل ديجول
منطقة نادي الصيد
شارع البطل أحمد عبد العزيز
بينما ضمت المناطق المتوسطة:
شارع الدوار
شارع أحمد الزيات
شارع التحرير
روضة السودان
شارع السودان
مساكن السكة الحديد
مدخل كوبري الخديوي
فيما شملت المناطق الاقتصادية:
عزبة أولاد علام
شارع حسن والي
داير الناحية
منطقة الدوار
الجدير بالذكر أن القانون نص على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفق تصنيف المناطق، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، مع سداد الفروق المستحقة على أقساط بعد نشر قرار المحافظ المختص.
نص مشروع القانون
المادة (1)
في سياق متصل ، يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2)
- تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
- تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعية) بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.
- ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3)
- تشكل لجان بقرار من المحافظ المختص لحصر وتقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية، بناءً على:
- الموقع الجغرافي.
- مستوى البناء ونوعية المواد.
- المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز، إلخ).
- الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة العقارية.
ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بنظام عمل هذه اللجان، وتُنهي أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها بقرار مماثل. ويتم نشر نتائجها في الوقائع المصرية.
المادة (4)
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
إلى حين انتهاء أعمال اللجان: يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، ثم يسدد الفروق لاحقًا على أقساط مساوية للمدة المستحقة.
المادة (5)
- الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية):
- 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
المادة (6)
- زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة بالمادتين 4 و5.
المادة (7)
الإخلاء الإجباري في الحالات الآتية:
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وللمالك الحق في استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون إخلال بحق التعويض.
المادة (8)
- للمستأجر أو من امتد إليه العقد، وقبل انتهاء المدد المحددة، الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة إيجارًا أو تمليكًا.
- يقدم طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام البديلة.
- الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية (المستأجر الأصلي، الزوجة، الوالدان).
- يصدر رئيس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون قرارًا بالقواعد والإجراءات الخاصة.