عاجل

إجراءات التظلم على قرارات لجان مساعدات الضمان الاجتماعى

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون الضمان الاجتماعى إجراءات التقديم للحصول على المساعدات وفق نماذج ولوائح تنفيذية واضحة، حيث تقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء بحوث ميدانية لتقييم أوضاع المتقدمين وعرض النتائج على لجنة الضمان المختصة.

ويلتزم طالب الخدمة بسداد رسم قيمته جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه، كما يسدد المتظلم رسمًا قدره جنيهين يُرد إليه إذا ثبت صحة تظلمه.

وتصدر قرارات لجان الضمان الاجتماعي على مستوى المراكز أو الأقسام بأغلبية الأصوات، ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات.

وتتكون اللجان من مدير الإدارة الاجتماعية رئيسًا، وبعضوية رؤساء أقسام الضمان والأسرة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن التعليم والصحة، وممثل من إحدى الجمعيات الأهلية، وشخصية عامة ذات نشاط اجتماعى.

وتصرف المساعدات الشهرية بدءًا من الشهر التالى لتاريخ الربط.

كما تشكل لجنة عليا للتظلمات على مستوى المحافظة، تضم سبعة أعضاء برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وتختص بالنظر فى الطعون على قرارات اللجان المحلية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التظلّم.

وتضمن هذه الهيكلة تعدد مستويات المراجعة بما يكفل العدالة والشفافية فى منح المساعدات الاجتماعية.

تم نسخ الرابط