تشديد العقوبات على تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سلسلة من العقوبات الرادعة لمواجهة أى تجاوزات تتعلق بإهمال رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة أو استغلال حقوقهم أو تزوير المستندات الرسمية المرتبطة بهم.
وينص القانون على حبس لا يتجاوز سنة وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل شخص مكلف برعايتهم إذا أهمل واجباته بما يعرض الشخص ذوى الإعاقة للخطر.
وتتصاعد العقوبة حال ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، حيث تكون العقوبة الحبس، بينما تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات حال تسبب الإهمال فى الوفاة.
ويهدف هذا التشديد إلى ضمان حماية كاملة لهذه الفئة ومنع أى صورة من صور الإهمال الجسيم.
كما وضع القانون عقوبات صارمة تجاه تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادات التأهيل أو استخدامها رغم العلم بتزويرها، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تبدأ من ألفى جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه.
وتشمل العقوبة أيضًا كل من يدلى ببيانات غير صحيحة أو يخفي معلومات بقصد الاستفادة من المزايا والحقوق المخصصة لذوى الإعاقة دون وجه حق.
وفيما يتعلق بجريمة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى الحالات المشددة ترتفع العقوبة إلى الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بما يؤكد التوجه التشريعى للدولة فى مواجهة هذه الظاهرة وحماية كرامة ذوى الإعاقة.