عاجل

النيابة تأمر بضبط طبيب متهم بالتحريض على خلافات ملكية قطعة أرض بالفيوم

جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة

أمرت نيابة الفيوم الجزئية، بسرعة ضبط "أحمد .ع .أ.م.ا " طبيب، و" أحمد .ع .ا.ع " لقيامهم بالتحريض على نشوب مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة، كما أمرت النيابة بتكليف مأمور قسم شرطة أول الفيوم باستخراج المتهمين وعرضهم على مستشفى الفيوم العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما بهم من إصابات، على أن يحرر تقرير طبي مبينا به مدة العلاج.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغًا غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة بين طرفين إستخدم فيها الشوم والعصا والحجارة.

وعلى الفور، انتقل في الحال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة نشوب خلاف بين طرفين على ملكيه قطعة أرض، وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط كلا من : " أحمد .م ا.م "و" عابدين .ا ، و " اسامه .أ.ع " و" جمال. غ .ج .س "و" عبد الفتاح .م.ع .أ ". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين.

 

عقوبة التعدي على أملاك الغير

نص قانون العقوبات في الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى".
أما من يعتدي على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
 

نص قانون العقوبات في الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".

أما من يعتدي على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

تم نسخ الرابط