شبهات النسوية| الخليفة عُمر عطل آية: لماذا لا تعطل آيات الميراث ونطبق مساواة؟
أثارت الحقوقية الجزائرية هاجر الحمادي، الجدل حول آيات الميراث وأحكامه في القرآن، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية معطلة إلا في قوانين الأسرة ويجب تعديل القوانين وتعطيل آيات المواريث أسوة بما زعمته من تعطيل عمر لآية قطعية الثبوت.
عمر عطل آية قطعية الثبوت
وقالت: "الشريعة معطلة في كل القوانين إلا قانون الأسرة.. فلماذا يتذكرون الدين فقط عند الحديث عن الميراث؟.. عمر بن الخطاب عطل آية قطعية الثبوت وألغينا السبي والعبودية لتغير الزمان.. فلماذا لا نجتهد في الميراث؟.. تغير الظروف الاجتماعية ومسؤوليات المرأة اليوم تفرض علينا مراجعة قوانين الميراث وتحقيق المساواة"، فهل تعطيل آيات الميراث وأحكامه طلبا للمساواة جائز؟
الشريعة وضعت نظاما عادلا
تقول الداعية منال المسلاوي: لقد وضع الله (ﷻ) نظامًا عادلاً لتقسيم الميراث نظام لا يعتريه الغموض، نظامًا يحقق العدل والمساواة بين الجميع، حيث يعطي لكل فرد نصيبه في الميراث حسب درجة قربه من المتوفي، ولم يترك هذا الأمر لأهواء البشر لما تعتريهم من مشاعر متضاربة قد تؤدي إلى الجور وعدم العدل والإنصاف في تقسيم الميراث، وحرمت الشريعة الإسلامية أن يُتعدى على حقوق الورثة بأن يحرم المورث وارثه من الميراث.
ووردت آيات المواريث في سورة النساء، وقد أعقب الله (ﷻ) أيات المواريث بقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ).
وتابعت في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: الآيات واضحة وصريحة وتشير إلى أن التقسيمات التى شرعها الله في الآيات السابقة عليها والتى توضح أنصبة الوارثين في الميراث هي حد من حدود الله، وفرض على المسلمين أن يلتزموا بما فرضه الله عليهم وأن يقفوا عند حدوده ولا يتعدوها، كما بينت الآيات عقاب من يتعدى حدود الله وثواب من الطائعين.
مفاهيم مغلوطة
ولفت إلى أنه مما ابتلينا به اتهام البعض الإسلام بأنه تشريع ظالم يبخس المرأة حقوقها ويمتهن كرامتها بإعطائها نصف الرجل، مطالبين بمساواة المرأة للرجل في الميراث، ويرجع ذلك للفهم الخاطئ لفقه الميراث وعدم فهم مقاصد الميراث وحكمة المولى (ﷻ) من تقسيم أنصبة الميراث، وبنى هؤلاء اعتقادهم الخاطئ باقتطاعهم لجزء بسيط من أيات المواريث وهى قوله (ﷻ): (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ..).
وقوله (ﷻ): (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، وهي حالات بسيطة فقط التي ترث فيها البنت نصف الرجل ومنها كحالات الابن مع الابنة والأخت مع الأخ شقيقة كانت أو لأب، وهذه الحالات هى جزء بسيط من تشريع الميراث وليست التشريع كله
كما أن هناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى ترث أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل فعلى سبيل المثال إذا ترك المتوفى بنتًا وأخ لأم فتحجب البنت الأخ لأم ولا يرث شيئًا، او في حالة ان يترك المتوفي بنتًا وأخت شقيقة وأخ لأب فترث البنت نصف الترك وترث الأخت الشقيقة باقى التركة وهو النصف ولا يرث الأخ لأب شيئًا، فتشريع المولى (ﷻ) كله عدل، ومن رحمته أنه لم يترك الأمر للناس لتوزيع الميراث حسب أهوائهم.
أحكام لا تشوبها أوهام التفضيل
ولفت إلى أن هذا التقسيم ليس فيه ظلم ولا جور على المرأة كما يتهم البعض الإسلام بذلك، فالشريعة الإسلام لم تكن يومًا من الأيام ظالمة للمرأة بل على العكس تمامًا هى من أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها ووصت بحفظ كرامتها، مدعيًا البعض أن التفرقة في الميراث ترجع إلى النوع ذكر أو أنثى؛ وإنما حقيقة الأمر غير ذلك تمامًا؛ فالتفرقة في الميراث ترجع لأسباب منها درجة القرابة من المتوفي، وموقع الأجيال فمن يستقبل الحياة يكون نصيبه أكبر ممن يستدبرها، والأعباء التي تقع على الذكر، فالذكر مسئولياته والأعباء التي تقع على عاتقه كبيرة حيث أنه مكلف بتأسيس منزل الزوجية ودفع المهر وتحمل جميع نفقات الزواج ثم بعد ذلك مسئول عن الإنفاق على زوجته وأولاده، أما المرأة فهى مسئولة من رجل ففي بيت أبيها مسئولة منه وفي بيت زوجها ومسئولة من الزوج ولا تتحمل أى نفقات بعكس الرجل لذا فكان من العدل أن يأخذ الرجل أكثر منها.
نصوص الميراث قطعية الثبوت والدلالة
وشددت: مبرر بعض المطالبين بمساواة المرأة للرجل في الميراث أن المرأة الأن وضعها مختلف خرجت للعمل وتكسب وتشارك الرجل في أعباء الحياة فحقها أن تشاركه في الميراث نقول لهؤلاء المرأة لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل والرجل مكلف بالإنفاق عليها فهى وإن شاركته في أعباء المعيشة فهذا برضاها وأمر تشكر عليه، لكن هذا ليس مبررًا لتغيير تشريع الميراث وأن نصوص الميراث قطعية الثبوت والدلالة ولا يجوز أبدًا الاجتهاد فيها أو تحريفها عن مسارها الذي شرعه المولى سبحانه وتعالى.
وردًا على الإدعاء القائل بان سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله عنه" عطل أية، فقد كان النبى (ﷺ) يعطى "المؤلفة قلوبهم" من الزكاة لترغيبهم وتحبيبهم في الإسلام وتشجيعًا لهم للدخول في الإسلام، حيث كانت وقتها شوكة الإسلام ضعيفة، فعندما انتشر الإسلام وقويت شوكة المسلمين وزاد عددهم، فاجتهد سيدنا عمر "رضى الله عنه" أن سبب إعطائهم من الزكاة زال ولم يكن هناك حاجة إلى تأليف قلوبهم، فالحكم موجود ولم يلغي ولكنه يطبق بشروط فإذا توافرت الشروط طبق الحكم، كما فعل في وقف تطيبق حد السرقة في عام الرمادة العام الذي حدثت فيه مجاعة شديدة، إضطرت الظروق القاسية وقتها بعض الناس للسرقة لسد حاجتهم الضرورية من الطعام، فحفظ النفس من مقاصد الشريعة وما فعله سيدنا عمر "رضى الله عنه" هو مراعاة لظروف الناس وقتها وهو ما يتوافق مع شريعة الإسلام ورحمته بالناس ورفع العبء عنهم والحرج عنهم وتطبيقًا لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ).





