مجلس الدولة يعلن رسميا فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد 2024
أصدر مجلس الدولة إعلان رقم 1 لسنة 2025 بشأن فتح باب قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة من دفعة 2024، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للعمل القضائي.
شروط التقدم
أوضح مجلس الدولة أن التقديم يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى التالي:
• ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
• ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتأكد من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي.
• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع تحمل المتقدم التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات.
إجراءات التقديم
أكد مجلس الدولة أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمجلس، وتشمل:
• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.
• ملء وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.
• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني.
وذلك بداية من السبت 20 ديسمبر 2025 الساعة 12:00 صباحًا، وحتى منتصف ليل الجمعة 2 يناير 2026.
وشدد المجلس على ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام المنشورة على الموقع الرسمي قبل بدء التسجيل، مؤكّدًا أنه لن يُعتدّ بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.
مجلس الدولة
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
الاختصاصات
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.










