شهادة القيد شرط أساسي لتشغيل العامل وفق قانون العمل الجديد
نصت المادة 33 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على ضرورة تسجيل كل من يرغب في العمل لدى الجهة الإدارية المختصة، مع توثيق بياناته الأساسية مثل السن، المهنة، المؤهلات، والخبرات السابقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق العمل وضمان حق كل عامل في الحصول على وظيفة بما يتوافق مع مهاراته وخبراته، مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وتُلزم المادة الجهات الإدارية بتسجيل هذه الطلبات سواء في سجلات ورقية أو إلكترونية، ومنح العامل شهادة قيد مجانية تثبت تسجيله. كما تحدد الجهة المختصة، بقرار من الوزير، البيانات الواجب إدراجها في الشهادة. ويشترط القانون الحصول على هذه الشهادة قبل تشغيل العامل، مع السماح لصاحب العمل بتعيين غير الحاصلين عليها بشرط قيدهم لدى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم العمل.
ويتيح القانون لأصحاب العمل استيفاء احتياجاتهم الوظيفية والمهنية والحرفية من بين المسجلين لدى الجهة الإدارية المختصة في دائرتهم، مع مراعاة أسبقية القيد، لضمان توزيع فرص العمل بشكل عادل وشفاف.
أما المادة 35، فتنص على إلزام المنشآت القائمة والجديدة عند تطبيق القانون بإعادة شهادة قيد العامل للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من تاريخ استلام العامل العمل، مع تسجيل رقم الشهادة وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وحماية حقوق العاملين، وضمان توثيق بياناتهم بشكل رسمي، بما يسهل عملية التوظيف والمراقبة، ويمنع التوظيف غير الرسمي، ويضمن حقوق العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء.