تعرف على قواعد أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار بقانون الإجراءات الجنائية
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تنظيم دقيق لإصدار أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، بما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويضبط إجراءات البحث الجنائي.
فقد منح القانون، في المادة (107)، عضو النيابة العامة سلطة إصدار أمر بالحضور أو أمر مسبب بالقبض على المتهم أو بضبطه وإحضاره، وفقاً لطبيعة كل حالة.
وأكدت المادة (108) على ضرورة أن يتضمن كل أمر البيانات الأساسية للمتهم، بما في ذلك الاسم واللقب والمهنة ومحل الإقامة والرقم القومي أو رقم وثيقة السفر للأجانب، إضافة إلى تحديد التهمة وتاريخ الإصدار وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي.
كما شددت على تضمين أوامر القبض والضبط والإحضار تكليفاً صريحاً لرجال السلطة العامة بتنفيذها وإحضار المتهم فوراً.
ونصت المادة (109) على وجوب إعلان هذه الأوامر للمتهم وتسليم صورة منها، بينما أجازت المادة (110) إصدار أمر الضبط والإحضار إذا تخلف المتهم عن الحضور دون عذر، أو خيف هروبه، أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو في حالات التلبس.
كما قررت المادة (111) سريان أوامر عضو النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، وحددت مدة ستة أشهر لسريان أوامر القبض والضبط والإحضار، مع جواز مدها بقرار من النيابة.