عاجل

دمج ذوي الإعاقة في العمل.. 5% من العمال يجب أن يكونوا معاقين

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الأعمال الذين يشغلون 50 عاملاً فأكثر بتوظيف نسبة 5% من ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، اعتمادًا على سجل قيد المعاقين لديها.

دمج ذوي الإعاقة في العمل

ويهدف القانون إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومنحهم فرصًا عادلة للاندماج ضمن المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

كما نص القانون على تخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام لتوظيف ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل.

ويلزم القانون هذه الوحدات بالاستعانة بالمعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة، والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن يتم استكمال هذه النسبة خلال سنتين من تاريخ صدور التعديل التشريعي.

ويؤكد القانون على أن التزام أصحاب الأعمال والمؤسسات بتوظيف ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إداري، بل حق لهم، مع توفير بيئة مناسبة للعمل تتوافق مع احتياجاتهم، بما يضمن دمجهم الاجتماعي والاقتصادي. كما يساهم الالتزام بهذه النسب في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات، ورفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولضمان تنفيذ الالتزامات القانونية، تضمن القانون عقوبات صارمة على المخالفين، إذ نص على أن كل شخص مكلف برعاية ذوي الإعاقة أهمل في أداء واجباته أو امتنع عن القيام بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، تكون العقوبة الحبس، أما إذا تسبب الإهمال في وفاة الشخص ذي الإعاقة، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ويعكس القانون اهتمام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة، ويشكل خطوة مهمة نحو ضمان دمجهم في سوق العمل بشكل فعّال، وتفعيل مبدأ المساواة في فرص العمل، مع تحميل المسؤولين عن رعايتهم والجهات المشغلة المسؤولية القانونية في حالة الإهمال أو التقصير.

تم نسخ الرابط