ما ضوابط الحبس الاحتياطي واستبدالها بالتدابير؟..قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص قانون الإجراءات الجنائية على قواعد تفصيلية تتعلق بأمر الحبس الاحتياطي، والبدائل التي يجوز للنيابة العامة اتخاذها في إطار ضمان سير العدالة دون الإخلال بحقوق المتهمين.
وجاء الفصل السابع من القانون الجديد ليحدد، في مادتيه (113) و(114)، الشروط والضوابط الدقيقة لإصدار أمر الحبس، وكذلك التدابير البديلة التي يمكن اللجوء إليها.
فقد نصت المادة (113) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم توافر أدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، وبعد سماع دفاع المتهم، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة.
واشترط القانون أن يكون هذا القرار مبنياً على إحدى الدواعي المحددة، ومنها وقوع الجريمة في حالة تلبس، أو الخشية من هروب المتهم، أو احتمال الإضرار بمسار التحقيق من خلال التأثير على المجني عليهم أو الشهود أو العبث بالأدلة أو التنسيق مع الجناة لطمس الحقيقة.
كما أجاز القانون إصدار أمر الحبس إذا اقتضت الضرورة توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة، أو إذا كان المتهم لا يملك محل إقامة ثابتاً ومعروفاً داخل البلاد، شريطة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وفي المقابل، نصت المادة (114) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير أخرى، يقررها عضو النيابة العامة في الأحوال ذاتها الواردة بالمادة السابقة، أو في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس.
وتنوعت هذه التدابير لضمان التوازن بين حماية التحقيق وحقوق المتهم، حيث شملت: إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو الحضور إلى قسم الشرطة في مواعيد محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة، أو منعه من مغادرة نطاق جغرافي معين دون إذن النيابة.
كما تضمنت التدابير منع الاتصال بأشخاص محددين، ومنع إحراز أو حيازة الأسلحة النارية مع تسليمها للشرطة مؤقتاً.
واستحدث القانون تدبيراً تقنياً جديداً يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتتبع المتهم، طبقاً لقرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات، بما يعكس اتجاهاً لتطوير أدوات العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الحديثة ويضمن فاعلية الإجراءات دون المساس بضمانات الحرية الشخصية.