انتخابات مجلس النواب.. حق الطعن وضمانات التقاضي أمام القضاء الإداري
يمنح قانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقهم في القيد بقاعدة بيانات الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وفي مقدمتها حق الطعن على قرارات الرفض أو الحذف.
وتؤكد المادة (21) أنه يحق لأي شخص رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه من قاعدة الناخبين أن يطعن، دون أية رسوم، على قرار لجنة القيد أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
وتلزم المادة ذاتها قلم كتاب المحكمة بقيد الطعون فور ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ولجنة القيد وجميع ذوي الشأن بكتاب مُسجَّل بعلم الوصول، محدد به موعد جلسة نظر الطعن، شريطة أن يتم الإخطار قبل 5 أيام كاملة من موعد الجلسة، بما يضمن علانية الإجراءات وإتاحة الفرصة للحضور والدفاع.
وتشير المادة (22) إلى التزام محكمة القضاء الإداري بالفصل في تلك الطعون على وجه السرعة، تقديرًا لطبيعتها المتصلة بحق التصويت الذي يرتبط بمواعيد زمنية صارمة للعملية الانتخابية.
كما أجاز القانون للمحكمة توقيع غرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه على من يتم رفض طعنه، للحد من الطعون الكيدية وضمان الجدية.
ويمتد القانون ليرسم الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، حيث تنص المادة (23) على حق كل مترشح في ممارسة الدعاية لعرض برنامجه على الناخبين، وفق القواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يحق للمترشح أن يعين ممثلًا رسميًا لإدارة حملته الدعائية أمام الهيئة.
وتحدد المادة (24) المدة الرسمية للدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من اليوم الذي تعلنه الهيئة عقب إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع التأكيد على المساواة الكاملة بين جميع المترشحين، ومنع أي نشاط دعائي خارج تلك المواعيد.