فول العربية و جرى.. ضبط قائد سيارة هرب عقب تزويدها بالوقود بالبحيرة
تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بمغافلة عامل بإحدى محطات الوقود والهرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة الذى قرر أنه فوجئ بعدم وجود نقود معه
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بمغافلة عامل بإحدى محطات الوقود والهرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد العامل بمحطة الوقود المشار إليها مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار وبسؤاله قرر أن الواقعة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي أثناء تواجده بعمله بالمحطة الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.
أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه قام بالهرب بالسيارة عقب تزويدها بالوقود لأنه فوجئ بعدم وجود مبالغ مالية بحوزته تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
خبطها وهرب.. القبض على قائد سيارة دهس فتاة في القاهرة
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام قائد سيارة بفتاة وفراره بالقاهرة، مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول ديسمبر، حال سير موظفة بمحل ملابس، مقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها إحدى السيارات، وفر قائدها هاربًا، حيث تم نقلها إلى إحدى المستشفيات وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو مدير شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه تم التحفظ على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائده.
عقوبة السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.