بلاغ صادم: ولي أمر يتهم 3 من العاملين بمدرسة خاصة ببدر بهتك عرض 4 أطفال |خاص
تقدم أحد أولياء الأمور ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة بالقاهرة الجديدة، اتهم فيه عدد من العاملين داخل مدرسة خاصة بمنطقة بدر بالتعدي على الأطفال وهتك عرضهم داخل الحضانة.
بلاغ يتهم 3 من العاملين بحضانة خاصة بهتك عرض أطفال KG داخل المدرسة
وقال ولي الأمر في بلاغه إن الوقائع التي اكتشفها طالت 4 من الأطفال داخل المدرسة، منهم ولدان وبنتين في مرحلتي KG1 وKG2، مؤكدا أن ما حدث يعد انتهاكا صادما داخل مؤسسة تعليمية يفترض أنها مكان آمن للأطفال.
وأشار في أقواله إلى أن المتهمين بارتكاب الوقائع هم سيدة تعمل بالحضانة، ومس من الطاقم التعليمي، إضافة إلى عامل بالكانتين، موضحا أن الأطفال أبدوا علامات خوف واضطراب دفعت الأسرة للتقصي، حتى ظهرت تفاصيل الحادث المؤلم.
وقد حرر ولي الأمر محضر رسمي مطالبا بالتحقيق الفوري ومحاسبة المتهمين، مؤكدا أن هناك أولياء أمور آخرين سوف يتقدموا ببلاغات بوقائع مشابهة حدثت داخل المدرسة، بعد ظهور شكاوى تتعلق بنفس المجموعة من العاملين.
وتجري جهات التحقيق حاليا سماع أقوال الأطراف كافة، وفحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التحرش وهتك عرض الأطفال
وقد نص القانون لجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، باستخدام الإكراه المعنوي أو استغلال السلطة والوصاية، وذلك وفق المادة (268) من قانون العقوبات المصري، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تُغلّظ العقوبة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه أو من القائمين على تربيته أو ملاحظته.
وقد توافرت ارتكاب عناصر تلك الجريمة بتوافر أركانها
1. الركن المادي:
بقيام المتهمين بملامسة مواضع العورة في جسد الاطفال .
ارتكاب الفعل في مكان خاص
انتفاء الرضا لكون المجني عليهم دون السن القانونية ولا يدركون طبيعة الفعل.
2. الركن المعنوي:
توافر القصد الجنائي العام والخاص، حيث ارتكب الجانحة الفعل مدفوعا بشهوة منحرفة، في انتهاك جسيم لحرمة الجسد وكرامة الأطفال.
وقد توافرات أيضا
3. ظروف مشددة:
صفة المتهمين الوظيفية
وقوع الجريمة داخل منشأة تعليمية.
صغر سن الأطفال (دون 10 سنوات).
تأثير السلطة والنفوذ المدرسي على المجني عليه وقد تثل العقوبات للسجن المؤبد طبقًا للمادة 268/2 من قانون العقوبات.
وقد كان الحكم قد كرس مبدأ حماية الطفل من جرائم الاعتداء الجنسي، ويشدد على أن الرضا لا يعتد به قانونًا في مثل هذه السن.
كما أرسى أن استغلال الوظيفة في ارتكاب الجريمة يعد ظرفًا مشددًا يستوجب الحد الأقصى للعقوبة.
وقد يصل الحكم إلى الإعدام إذا ثبت بان هناك مواقعة جنسية تمت علي الأطفال الإناث إذا ثبت من خلال تقرير الطب الشرعي.
وذلك وفقاً لنص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات التي تنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
توافرات أركان الجريمة
فبذلك توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليهم لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها .
جريمة الخطف
وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف إذا ثبتت فبذلك ينطبق عليهم نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وقد حرص قانون الطفل علي مصلحة الاطفال وفقا للمادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008



