بلاغ من سيدة أجنبية تتهم سائق بالتحرش بها في الدقي

اتهمت سيدة أجنبية سائق، بالتحرش بها داخل منزلها في الدقي، و قامت بتحرير محضر بقسم الشرطة.
وتلقى قسم شرطة الدقي بلاغا، من سيدة أجنبية اتهمت فيه سائق يقوم بتوصيلها خلال فترة تواجدها بمصر بالتحرش بها داخل شقتها. وانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ؛ حيث تم فحص كاميرات المراقبة داخل العقار الذى تسكن فيه الشاكية، و الاستماع إلى أقوال شهود العيان. و اخطرت النيابة التي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
عقوبة التحرش بقانون العقوبات المصري
المادة 306 مكرر (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب)
يعد تحرشا جنسيا، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.