تعديلات الضريبة العقارية.. توسع صلاحيات الرفع وإعفاءات في هذه الحالات
تتضمن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية إعادة صياغة شاملة للبنود المتعلقة بحالات رفع الضريبة، وتسهيل إجراءات التعامل مع العقار في الظروف غير المتوقعة.
وجاءت هذه التعديلات استجابة لما أفرزه التطبيق العملي من صعوبات واجهت المكلفين عند تعطل الانتفاع بالعقار أو سقوطه أو تهدمه الجزئي أو الكلي.
وبحسب التعديلات الجديدة، تمت إضافة حالة تعذر استغلال العقار بسبب التهدم أو التخرب إلى أسباب رفع الضريبة، أسوة بحق الانتفاع المنصوص عليه سلفاً.
كما استحدث المشروع حالة جديدة، تتمثل في رفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار أو استغلاله، وهي إضافة جوهرية تمنح غطاءً قانونياً للمواطنين في المواقف الاستثنائية التي لا يد لهم فيها.
كما تمنح التعديلات منطقة الضرائب العقارية المختصة حق رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من إحدى حالات الرفع، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المكلف، وهو ما يخفف عن المواطنين أعباء التقدم بطلبات وإجراءات كانت تستغرق وقتاً جهداً.
ونقل مشروع القانون اختصاص البت في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية مباشرة، بدلاً من لجان الحصر والتقدير، على أن يكون قرار لجنة الطعن — حال الطعن على قرار المنطقة — نهائياً، تمهيداً للطعن أمام المحكمة المختصة. ويهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات والحد من الازدواجية الإدارية التي كانت تؤخر البت في طلبات الرفع.
وتواصل التعديلات مسارها في تعزيز مبدأ العدالة الضريبية عبر فصل واضح بين قدرة المكلف الفعلية على الانتفاع بالعقار وبين الواجب الضريبي المفروض عليه، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية للحماية الاجتماعية وتقدير الظروف الاقتصادية للأسر.
كما يؤسس المشروع لبيئة قانونية أكثر مرونة في التعامل مع الأعباء الضريبية في حالات الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، بما يسهم في منح المواطنين مساحة للحركة دون التعرض لأعباء إضافية في وقت يفترض فيه أن توجه مواردهم للتعامل مع آثار هذه الظروف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي شامل لإعادة ضبط المنظومة الضريبية بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية ويمنح المواطن هامش حماية أوسع.