هل يجب دفع الزكاة عن الدخل من تأجير السيارة؟.. يسري عزام يجيب
أوضح الدكتور يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، حكم الزكاة على الدخل المتحقق من تأجير السيارات، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه حول ما إذا كانت هناك زكاة واجبة على السيارة التي يحصل صاحبها على دخل شهري من تأجيرها.
السيارة المملوكة للاستعمال الشخصي لا زكاة عليها
وقال الدكتور عزام، خلال لقائه عبر قناة المحور، إن السيارة المملوكة للاستعمال الشخصي لا زكاة على عليها، ولكن الزكاة تكون على دخلها فقط، إذا حقق هذا الدخل شروط الزكاة، مضيفًا:" أن من يستعمل سيارته لقضاء حاجاته اليومية ثم يقوم بتأجيرها في أوقات أخرى، فإن عليه حساب صافي الربح المتبقي بعد خصم المصاريف التشغيلية مثل الوقود، والزيوت، وأجرة السائق إن وُجد.
وأوضح قائلًا: “على سبيل المثال، إذا بلغ دخل السيارة خلال شهر 20 ألف جنيه، وصُرف نصفها على المصاريف، فإن المتبقي هو الربح الذي يتم جمعه وادخاره. فإذا بلغ مجموع هذا الربح المدخر خلال عام هجري كامل نصاب الزكاة، تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%”.
وأكد "عزام" أن نصاب الزكاة يُحسب بناءً على قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهي قيمة أصبحت مرتفعة في الوقت الحالي، مما يعني أن الكثير من أصحاب السيارات التي تدر دخلًا محدودًا قد لا يبلغ دخلهم النصاب.
وأضاف أن شروط الزكاة ثلاثة، بلوغ النصاب، ومرور عام هجري كامل على المال المدخر، والملك التام للمال.
واستعرض الدكتور "عزام" أمثلة أخرى، موضحًا أن الشقة المخصصة للسكن لا زكاة عليها، أما العقار أو السيارة المخصصة للتجارة، فتجب زكاتها عند بيعها بنسبة 2.5% من الربح، والذهب تجب زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
إنفاف الزكاة على ذوي الهمم
وعلى صعيد آخر، وقالت الإفتاء: يجوز شرعًا الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، إذا كان الدخل المالي لهم لا يُغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم؛ لدخول ذلك في مصارف الزكاة الشرعية، فإذا انضم إلى ذلك مراعاة حالتهم الخاصة التي لحقت بهم كان احتياجهم إلى تخصيص قدر أكبر من الزكاة في تدريبهم وتعليمهم ومزيد العناية والاهتمام أولى لهم ولمجتمعاتهم.


