عاجل

بمشاركة أشرف عبد الغني..اللجنة الاقتصاديةبالشيوخ تجتمع لتعديلات قانون العقارات

 النائب أشرف عبد
النائب أشرف عبد الغني أمين

بمشاركة النائب أشرف عبد الغني أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، شهدت اللجنة أمس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات الاقتصادية المؤثرة على المواطنين والقطاع العقاري وتنظيم آليات التحصيل والرقابة حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الإعفاءات، بما يتوافق مع التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وكشفت التعديلات الجديدة للضريبة على العقارات المبنية عن مجموعة واسعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين وتحديث طرق الإقرار والتحصيل.

الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية 

وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.

 الضرائب العقارية المختصة

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.

وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

تم نسخ الرابط