00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

تعرف على مصير المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات

حدد قانون مجلس النواب الإجراءات المتبعة حال وجود مترشح وحيد أو قائمة وحيدة في انتخابات مجلس النواب، بما يضمن تحقيق الحد الأدنى من المشاركة الشعبية وشرعية العملية الانتخابية. 

وأوضحت المادة 24 من القانون أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص واحد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، يُجرى الانتخاب في موعده المقرر، ويُعلن انتخابه مباشرة إذا حصل على نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في تلك الدائرة.

وفي حالة عدم حصول المترشح على هذه النسبة، يشترط القانون إعادة فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة، لضمان منافسة عادلة وإتاحة الفرصة لمرشحين آخرين للانخراط في الانتخابات. 

وأكدت المادة نفسها أن هذا الإجراء ينطبق أيضًا على القوائم الانتخابية، فإذا تقدمت دائرة انتخابية مخصصة للقوائم بقائمة واحدة فقط، يتم إعلان انتخاب هذه القائمة بشرط حصولها على نسبة لا تقل عن 5% من أصوات الناخبين المقيدين في تلك الدائرة.

وفي حال عدم تحقق هذه النسبة للقائمة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق ما نص عليه القانون. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مبدأ التنافسية وتأكيد أن الفوز بمقعد نيابي أو قائمة انتخابية لا يكون إلا بناءً على موافقة عدد لا يقل عن الحد الأدنى من الناخبين، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للشعب المصري في مجلس النواب.

حالات إعادة فتح باب الترشح 

وتنص القواعد أيضًا على أن إعادة فتح باب الترشح في هذه الحالات يمنح فرصة إضافية للمرشحين والقوائم الجديدة لتقديم أوراقهم والترشح، كما يتيح للناخبين اختيار ممثلين لديهم من بين مجموعة أوسع من الخيارات، وهو ما يسهم في تعزيز المصداقية والشفافية في العملية الانتخابية.

يأتي هذا الإجراء ضمن منظومة شاملة من القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر، التي تهدف إلى حماية حق المواطن في اختيار ممثليه، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق تمثيل عادل لكافة التيارات السياسية والمجتمعية داخل المجلس. 

وتؤكد المادة 24 أن أي مترشح أو قائمة يتم إعلان فوزهم دون استيفاء الحد الأدنى من الأصوات لا يمثلون الدائرة بشكل قانوني، ما يفرض ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد المعمول بها لضمان انتظام العملية الانتخابية.

 

تم نسخ الرابط