بعد حديث أمينة الفتوى.. قائمة المنقولات الزوجية تثير جدلًا على السوشيال ميديا
تسبب حديث أمينة الفتوى بدار الإفتاء وسام الخولي، عن أحقية كتابة الزوجة لقائمة المنقولات وإن لم تقم بتجهيز نفسها، في حالة كبيرة من الجدل، فما القصة؟
هل قائمة المنقولات الزوجية حق للمرأة وإن لم تدفع شيئا؟
«وسام» أجابت على سؤال وجه لها خلال استضافتها على شاشة إحدى القنوات الفضائية، هل من حق الزوجة أن تطلب كتابة قائمة المنقولات الزوجية وإن لم تدفع شيئا وقام الزوج بتجهيز الشقة كاملة؟ بالإيجاب، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وردا على فتواها قال الشيخ تامر الشبيني إمام وخطيب بالأوقاف: استمعت لفتوى قائمة المنقولات الزوجية التي صدرت عن أمينة للفتوى بدار الإفتاء المصرية! وملخص الفتوى: أنها ترى أن قائمة المنقولات من حق الزوجة، حتى إذا لم تأت بها! على اعتبار أن العرف أقر ذلك! وهذا تعليق على ما قالت من عدة أوجه:
أولاً: الأصل أن الزوج هو الذي يُجهز بيت الزوجية؛ إنطلاقا من القوامة، والرجولة، وأنه المنشيء للبيت، ولاتشارك الزوجة التجهيز، وعند المالكية أن الزوجة لها أن تشارك في البيت لأن النبي صل الله عليه وسلم جهز السيدة فاطمة ببعض الأمتعة لما زوجها لسيدنا على ابن أبي طالب، فالمنع ليس على عمومه كما يتوهم الكثير! وإذا جهزت فهو حقها يرد لها، عيانا أو قيمة!
ثانياً: إذا دفع الزوج مبلغا من المال لزوجته نظير تجهيز البيت - بخلاف المهر - فيجب على الزوجة أن تلتزم بالوفاء، ويدخل هذا تحت باب الهبة المشروطة، وإذا لم تلتزم فللزوج أن يسترد ما دفعه، إلا إذا رضى بذلك عبر الإقرار الكلامي، أو السكوتي.
ثالثاً: اختلف الفقهاء حول التكييف الفقهي للمنقولات الزوجية التي اشترتها الزوجة من حر مالها، فبعضهم يرى أنها وديعة عند الزوج، والبعض يرى أنها عارية مضمونة تسترد عند الطلب، والراجح أنها عارية يضمن الزوج قيمتها عند التلف أو الهلاك.
الرد على أمينة الفتوى
وقال: استندت أمينة الفتوى في أحقية الزوجة للمنقولات إذا لم تأت بها للعرف! والعرف الذي تستند له متغير في مصر طبقا لبعض للبلاد والأسر، فكثير من الأسر اليوم يشترط الزوج أن يجهز بيته، ولايوقع على المنقولات، ثم يدفع يصدق - يدفع المهر - لزوجته بما يرتضياه كثيرا وقليلا! فهل حضرتها تعترف بهذا العرف أم لا؟، موضحا أن إقرار أمينة الفتوى العرف على عمومه خاطىء، فإن العُرف لايعتد به حينما يصطدم بالشرع، والشرع يعطي الزوج والزوجة حق الاتفاق على ما يقيمان به حياتهما قلة وكثرة، ومن هذا أن يجهز الرجل بيته، وإذا قبلت المرأة فلا دخل للعرف هنا نهائياً، والاستناد للعرف هنا يعد باطلا؛ لأن قوة الشرط كقوة النص.
كما أنها استندت في فتواها أن الناس تعارفت على أن المهر مقسم لمقدم ( وهو الذهب) ومؤخر ( المبلغ المكتوب في قسيمة الزواج) وقائمة المنقولات (العفش) وإذا قمنا بعملية حسابية لهذا لوجدنا أن ( ١٠٠ الف ذهب + ١٠٠ مؤخر + ٧٠٠ ألف قائمة منقولات = تقريبا مليون جنيه مع بقية مصاريف الزواج ( بخلاف الشقة ) وإذا سألنا الزوج - استنادا لقاعدة العرف - وقلنا له: هل انت تدفع مليون جنيه مهراً لزوجتك؟ والجواب: متروك لأنه معلوم بالرفض! فالغالبية العظمي سترفض ذلك على اعتبار أن قائمة المنقولات تخصه هو ولا تخص الزوجة! فأين العرف هنا التي تستند إليه؟
وأختتم: لو جارينا أمينة الفتوى فيما ذهبت إليه من استحقاق الزوجة قائمة المنقولات رغم تجهيز الزوج للبيت، فلماذا نرى بعض الزوجات يقمن دعاوى قضائية ضد أزواجهن بتبديد المنقولات مع بقاء عقد الزوجية، رغم أن العرف قائم على أن قائمة المنقولات مستحقة مع الطلاق لا مع بقاء الزواج؟ وإذا خلعت الزوجة زوجها فهل سترد قائمة المنقولات لزوجها لأن الخلع يقتضي برد ما أخذت؟ وماذا لو استترت المرأة أمام الناس فأسرت الخلع، وأظهرت الطلاق للحفاظ على مكتسباتها فما الحكم هنا رغم أن العقود الأصل فيها المعاني لا المباني؟


