قانون انتظار المركبات: نهاية فوضى "السايس" وعقوبات صارمة للمخالفين
أكد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، وضع إطار قانوني صارم ينظم نشاط «السَّيَّاس» ويمنع الممارسات العشوائية التي كانت تتسبب في إزعاج المواطنين واحتلال مساحات عامة دون ضوابط.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، سواء في الشوارع أو الأماكن المحددة بمعرفة اللجان المختصة في المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
ونص القانون على عقوبات مشددة لكل من يمارس هذا النشاط بدون ترخيص أو في غير الأماكن المعتمدة، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويستهدف هذا التشديد حماية المظهر الحضاري للشارع المصري، وضبط النشاط الذي كان يمارس بصورة غير رسمية لفترات طويلة.
كما ألزم القانون المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء لجنة مختصة في كل محافظة ومدينة جديدة لتحديد أماكن الانتظار بالشوارع ووضع الضوابط الخاصة بها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية، وتختص بتحديد المعاملة المالية والتنظيمية للعاملين في هذا النشاط، في خطوة لضمان رقابة فعالة وتنظيم عملي على مستوى كل محافظة.
وحدد القانون شروطًا صارمة لمن يرغب في الحصول على رخصة مزاولة تنظيم انتظار المركبات، أبرزها ألا يقل عمره عن 21 عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، والحصول على رخصة قيادة سارية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وألا يكون محكوماً عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس إلا إذا رُد إليه اعتباره. كما يشترط تقديم شهادة صحية تثبت خلو المتقدم من تعاطي المواد المخدرة.



