عاجل

قانون الإجراءات الجنائية: 7 أيام إلزامية لإعلان المتهم قبل المحاكمة في الجنح

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

 


نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قواعد دقيقة لتنظيم إعلان الخصوم وتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح، بما يعزز ضمانات الدفاع ويمنع إساءة استعمال الدعوى الجنائية.

فبحسب المادة (228)، تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم بالحضور من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو بأمر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة. كما أجاز النص الاستغناء عن إعلان المتهم إذا حضر الجلسة وتمت مواجهة النيابة له بالتهمة وقبل المحاكمة. لكنه في الوقت ذاته قيد حق المدعي المدني، فلا يحق له تحريك الدعوى مباشرة إذا كان قد صدر قرار بألا وجه لإقامتها ولم يُستأنف أو تم تأييده، أو إذا كانت موجهة ضد موظف عام بسبب أداء وظيفته إلا في حدود الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات. كما شدد القانون على أن أي دعوى متعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية لا تُرفع إلا عن طريق النيابة العامة، حمايةً لحرية الإبداع.

وتأتي المادة (229) لتحدد آليات الإعلان بصورة أدق، حيث أوجبت أن يكون تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، وذلك لضمان تمكينه من إعداد دفاعه. وتشمل ورقة التكليف بيانات المتهم ورقمه القومي أو رقم جواز السفر للأجانب، وموطنه، والتهمة، ومواد القانون المطبقة.

تم نسخ الرابط