هيئة الانتخابات.. تشكيل قضائي رفيع يرسخ الشفافية وسيادة القانون
في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، أرست المادة (5) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إطارًا دقيقًا وواضحًا لتشكيل المجلس المسؤول عن إدارة كل ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات. وتؤكد المادة على أن التشكيل يقوم على التوازن الكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن استقلال القرار ويمنع أي تأثير خارجي على عمل المجلس.
وبموجب النص، يتكوّن المجلس من عشرة أعضاء يتم اختيارهم بالتساوي من بين:
– نواب رئيس محكمة النقض
– رؤساء محاكم الاستئناف
– نواب رئيس مجلس الدولة
– نواب رئيس هيئة قضايا الدولة
– نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية
ويتم اختيار الأعضاء من خلال مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للهيئات القضائية المعنية، مع اشتراط أساسي بأن يكون اختيارهم من غير أعضاء هذه المجالس لضمان الحياد، وأن لا تقل المدة الباقية لبلوغهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم، لضمان استمرارية العمل واستقرار الهيكل الإداري للهيئة.
وتلزم المادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية بإخطار وزير العدل بأسماء المختارين، ليصدر بعد ذلك قرار التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير، في إطار يضمن وحدة الإجراءات ووضوح المسؤوليات.
كما منحت المادة رئاسة مجلس الهيئة لأقدم أعضائه من محكمة النقض، وهو ما يعكس الثقة الراسخة في قضاة النقض باعتبارهم قمة الهرم القضائي، حيث يتولى رئيس الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع مختلف الجهات، ويتمتع بكافة الصلاحيات المخولة للوزير المختص ووزير المالية وفق القوانين واللوائح.
وتبرز المادة (5) كأحد أهم الضمانات التشريعية لترسيخ استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكيد شفافيتها، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية باعتبارها حجر الأساس في بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على سيادة القانون ومؤسسات قوية تعمل بروح واحدة من أجل الوطن.



