تشريعية الشيوخ توافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة. ويستهدف التعديل الحد من الممارسات غير القانونية وضمان استقرار قطاع الكهرباء.
وتضمن التعديل الجديد للمادة 70 تغليظ العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو يعلم بمخالفة ويخفيها، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. كما تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ردع المخالفين وحماية المال العام.
أما تعديل المادة 71، فقد نص على أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود، والسجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار. كما شملت العقوبة الجديدة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه ونفقات إعادة المعدات إلى حالتها الأصلية.
كما أضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكرراً، تنص على إمكانية التصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم، مقابل دفع قيمة استهلاك التيار أو مثليه، أو ثلاثة أمثاله بعد صدور الحكم بات، مع إلزام بسداد قيمة أي أضرار ناتجة عن الجرائم. وتضمنت المادة مضاعفة قيمة التصالح في حالة تكرار المخالفة، مع انقضاء الدعوى الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة حال التصالح أثناء التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، وتحقيق الردع الكافي للمتلاعبين بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين من خلال آلية التصالح المالي المنظمة بالقانون.