بعد تصريحات التيك توكر محمد شاكر.. برلمانية تطالب بفرض ضرائب على صناع المحتوى | خاص

قالت الدكتورة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب فرض ضرائب على صناع المحتوى والذي يطلق عليهم "البلوجرز والتيك توكر" وغيرهم من صناع المحتوى الذين يدرون دخل كبير من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
مشروع قانون بشأن صناع المحتوى
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة لـ « نيوز رووم»، أنه حتى الآن لا يوجد أي مشروع قانون في مجلس النواب بشأن صناع المحتوى، مؤكدة أنه لم يتم عرض أي مشروع قانون على الجلسة العامة، مشيرة إلى أنهم يخضعون لقانون العقوبات ولكن لا تنص عليهم في القانون بصفة مباشرة.
فرض رسوم أو ضرائب
وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن فرض رسوم أو ضرائب لا يأتي من خلال قرار يجب أن يكون من خلال تشريعي يصدر من مجلس النواب.
مليون جنيه في ثلاث ساعات
وكشف التيك توكر محمد شاكر عن أرباحه الكبيرة من لايفات تطبيق تيك توك، حيث أكد أنه استطاع جني مليون جنيه في ثلاث ساعات فقط من بث مباشر.
وتابع شاكر في رده على استفسار من غزلان عن قيمة أرباحه من لايفات التيك توك، قائلاً إن الأرباح تتجاوز الـ800 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه حقق مليون جنيه من لايفه الأخير، ورغم الأرقام الكبيرة، شدد على أن المال ليس هدفه الأساسي.
عقوبة التهرب الضريبي للتيك توكرز
ووفًقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2024، يخضع التيك توكرز والبلوجرز للضرائب لأنهم يروجون سلع ومحتوى ويتربحوا منه، وتنص المادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016: "أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه".
قانون الضرائب
وحدد قانون الضرائب رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.
كما ينظم القانون ذلك من خلال قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث يحدد هذا القانون عقوبات التهرب الضريبي، كما يتضمن أيضًا نصوصًا قانونية تتعلق بالتحقيقات والعقوبات المفروضة على المتورطين في التهرب الضريبي وهي المادة 121 من قانون الضريبة على الدخل وتتضمن: "يعاقب كل من يمتنع عن دفع الضرائب أو يقدم بيانات كاذبة أو غير دقيقة بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامات مالية".
المادة 122 من قانون الضريبة على الدخل: "تنص على الغرامات التي تفرض في حالات التهرب الضريبي، حيث تُفرض غرامة لا تقل عن 5% من قيمة الضريبة المستحقة على المبلغ المتلاعب به، وتزداد لتصل إلى 100% من القيمة المتلاعب فيها في حالات التهرب الضريبي المتعمد".
المادة 123: "تعطي هذه المادة السلطات الضريبية الحق في تحصيل الضرائب المستحقة عن طريق الحجز على الممتلكات، بما في ذلك الحسابات المصرفية للمخالفين، بالإضافة إلى غرامات تأخير".
المادة 130: "تنص على تسوية القضايا، حيث يمكن للمتهربين من دفع الضرائب تسوية التهرب الضريبي إذا أقروا بذلك قبل أن يتم كشف الجريمة رسميًا، وعادة ما يتم تخفيض الغرامات والعقوبات في حالة التسوية".
المادة 131: "تمنح هذه المادة الحق لسلطات الضرائب في فرض الحجز التحفظي على الحسابات أو الممتلكات، أو تعليق الأنشطة التجارية في حال تبين أن الشخص أو الكيان يتهرب من دفع الضرائب".