00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم ترجمة القرآن داخل الصلاة؟ .. دار الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

أكدت دار الإفتاء أن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المصلي إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية وهو قادر على القراءة بالعربية، فإن صلاته تجوز في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وهو الذي نختاره للفتوى، ولا تجوز في رأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد.

ما حكم ترجمة القرآن داخل الصلاة؟

أما إذا كان لا يستطيع القراءة بالعربية أو لا يحسنها وقرأ بالفارسية، فإن الصلاة تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه.

كذلك تجوز الصلاة بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا قرأ بالعربية مقدارًا تصح به الصلاة، وقرأ معه بالفارسية قدرًا آخر.

هذا كله في القراءة، أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم أي فسر بالفارسية فإن الصلاة تفسد؛ لأن التفسير من كلام الناس وليس قرآنًا ولا ذكرًا.

ما حكم كتابة بعض آيات القرآن الكريم على الحوائط؟..

أكدت دار الإفتاء على اتفاق الفقهاء على جواز تزيين الحوائط بكتابة آيات القرآن الكريم؛ لما في ذلك من تعظيم القرآن والتبرك به، إلا أنه ينبغي مراعاتها بالتنظيف والعناية، ويراعى فيها أيضًا تناسقُ الشكل والمضمون، وتناسبُ الجمال مع الجلال، وأن تكون بمنأًى عن عبث الأطفال أو السفهاء بها

عناية المسلمين بكتابة القرآن الكريم على الجدران

لا يزال المسلمون عبر العصور حريصين على إتقان التعامل مع القرآن الكريم وآياته قدر وسعهم في كافة أوجه التعامل معه قراءة وكتابة وعملًا، وقد درج المسلمون عبر العصور على كتابة الآيات القرآنية على حوائط الأماكن الشريفة حبًّا في الكتاب الكريم، وتبركًا بآياته وأسرارها، وتذكيرًا لمن يغفل عن شيء منها أو ينساه، واستهداء لمن يضل عن العمل بمقتضاها.
واقترن هذا الأمر بكمال الاعتناء والإتقان مادة؛ حيث اختاروا لذلك أنفس ما لديهم لتكتب به آيات القرآن، وموضعًا؛ بوضعها في أشرف المواضع بأشرف الأماكن كالمساجد وجدران السبل والمدارس بما يليق بالآيات القرآنية، كما أحيط ذلك بما يبرز جمال القرآن وجلاله من زخرفة لائقة أو تذهيب للمصحف أو للجدار المكتوب عليه الآيات الكريمات، ومن تأمل آثار الحضارة الإسلامية من مصاحف ومخطوطات وأبنية كالمساجد والكتاتيب والسبل والمدارس ورأى كتاباتهم على جدرانها فطن لهذه المقاصد ووعاها.

 

من ضوابط التعامل مع كتابة آيات القرآن الكريم

إذا كان المسلمون قد اعتنوا هذه العناية الفائقة بكتابة آيات القرآن الكريم؛ فإن من نافلة القول أن نقول: إنهم قد احترزوا تمام الاحتراز عما من شأنه أن ينال من قدسية الآيات القرآنية أو يحط من إبراز جمالها وجلالها في النفوس؛ فجعل الفقهاء لهذه الكتابة ضوابط منها المتفق عليه الذي يجب الالتزام به؛ كأن تكون الكتابة محكمة متقنة غير معرضة للسقوط والامتهان، وألا تكتب بشيء من النجاسات، ومنها المختلف فيه؛ كأن تكون في القبلة، أو بالذهب، أو من مال الوقف، أو مبالغًا فيها.
ونصوا على كراهية الكتابة أو حرمتها عند احتمال حصول هذه المحاذير.

 

حكم كتابة آيات القرآن على الجدران عند الحنفية

جاء في الفتاوى الهندية: وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران؛ لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ.
وفي الفتاوى الهندية أيضًا: ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران: بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك؛ مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوى قاضي خان.
وقال الإمام الحصكفي في الدر المختار: ولا بأس بنقشه خلا محرابه، فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي، ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصًا في جدار القبلة.
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش؛ وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة.
فالكراهة عند الحنفية معللة بشيئين:
أولهما: كون الكتابة ملهية للمصلي، فإن كانت غير ملهية انتفت الكراهة.
وثانيهما: كون الكتابة مظنة السقوط؛ لما للآيات القرآنية من الحرمة التي يجب معها صونها عن كل مظاهر الامتهان، وهو يقتضي أن كتابتها بإحكام وإتقان، بحيث لا تكون مظنة السقوط أو الامتهان: لا كراهة فيه فضلًا عن التحريم.

 

حكم كتابة آيات القرآن على الجدران عند المالكية


نقل الإمام الفقيه أبو علي سند بن عنان المالكي صاحب كتاب الطراز الذي شرح به المدونة في ثلاثين سفرًا: إجماع المسلمين على مشروعية تذهيب الكعبة، نقله عنه الإمام التقي السبكي في تنزل السكينة.
وقال ابن رشد المالكي في البيان والتحصيل: قال مالك: ولقد كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب والفسيفساء، وأول ذلك مما يشغل الناس في صلاتهم، وكره في أول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد بالصبغ آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن لهذه العلة، ولابن نافع وابن وهب في المبسوطة: إجازة تزيين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف، ومثل الكتاب في قبلتها، ما لم يكثر ذلك حتى يكون مما نهي عنه من زخرفة المساجد.
وقال الإمام البرزلي المالكي في فتاويه: وكراهة الكتب والتزويق لقبلته، وفي سماع ابن القاسم: كره الناس تزويق القبلة حين جعل بالذهب؛ لأنه يشغل المصلين. ابن رشد: لابن نافع وابن وهب جواز تزويق المساجد بما خف والكتب في قبلتها.. وظاهر الرواية عندنا أنه مكروه تزويق المساجد بالذهب؛ لأنها تشغل المصلي، فلو كانت حيث لا تشغله: فظاهر أنها جائزة، وقد رأيت ذلك في جامع القيروان، ومرت عليه قرون ولم يسمع فيه من ينكر، وكذا هو في جامع الزيتونة، غير أن بعضه بين يدي الإمام، فقال لي شيخنا الإمام: إن الولاة هم الذين وضعوه، وجدد في وقت إمامته به، وسكت عنه لكونه -والله أعلم- مكروهًا.
قال العلامة الخرشي: والظاهر أن هذا هو المعول عليه.
وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت، وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي، وإلا فلا.

تم نسخ الرابط