00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

هل يجوز أداء سنة الفجر مع الفريضة لمن فاتته ؟ .. الإفتاء توضح

الفجر
الفجر

أكدت دار الإفتاء أنه يُستحب قضاء سنة ركعتي الفجر مع الفريضة لمن فاتته صلاة الصبح ونام عنها واستيقظ بعد طلوع الشمس، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء

بيان فضل صلاة سنة الفجر

مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.

قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من متاع الدنيا.

وقت صلاة سنة الفجر

الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في السنن، والطبراني في الكبير.

وهذا ما قرره أئمة وفقهاء المذاهب المتبوعة؛ كما في بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني الحنفي، ومواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي، والمجموع للإمام النووي الشافعي، والمغني للإمام ابن قدامة الحنبلي.


حكم قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس لمن فاتته

ما ورد في السؤال من كون السائل قد فاتته صلاة الصبح ونام عنها واستيقظ بعد طلوع الشمس، فالذي عليه جمهور الفقهاء: أن سنة ركعتي الفجر تُقضى مع الفريضة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس”، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قال: “ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة” أخرجه مسلم.

وبوب له ابن خزيمة في الصحيح: “باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء”.

قال القاضي عياض في إكمال المعلم في شرح هذا الحديث: قوله في رواية أبي حازم عن أبي هريرة: “ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة”، وكذلك في حديث أبي قتادة: “فصلى ركعتين ثم صلى الغداة”، ولم يذكر ذلك في حديث ابن شهاب ولا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الصبح: هل يصلي قبلها ركعتي الفجر؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث، وهو قول أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا. ومشهور مذهب مالك: أنه لا يصليها قبل الصبح الفائتة، وهو قول الثوري والليث أخذًا بحديث ابن شهاب ومن وافقه؛ ولأنها تزاد بصلاة ما ليس بفرض فواتًا.

قال علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: أما سنة الفجر: فإن فاتت مع الفرض، تُقضى مع الفرض استحسانًا.

وقال الإمام الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الصبح: هل يصلي قبلها ركعتي الفجر؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث، وهو قول أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا.. وهل يصلي ركعتي الفجر من فاتته صلاة الصبح قبلها أم لا؟ قال أشهب وعلي بن زياد: يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود.

وقال الإمام النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين في أوقات النوافل الراتبة: والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض. وفي قضائها أقوال. وأظهرها: تُقضى. والثاني: لا. والثالث: ما استقل، كالعيد، والضحى، قضي. وما كان تبعًا كالرواتب، فلا. وإذا قلنا: تُقضى، فالمشهور أنها تُقضى أبدًا.

وجاء في مسائل الإمام أحمد: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه

تم نسخ الرابط