ما مدى صحة مقولة: "اختلاف العلماء رحمة"؟..الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في التشريع الإسلامي أنه جاء لتحقيق الرحمة، ودفع المشقة؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ اختلاف الصحابة رحمة، وأنَّ الهداية حاصلة بالأخذ بقول أي واحد منهم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ؛ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» أخرجه الآجري في “الشريعة”، وابن بطة في “الإبانة الكبرى”.
ما مدى صحة مقولة: "اختلاف العلماء رحمة"؟
وروى الحافظ البيهقي في “المدخل” من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ الله فَالْعَمَلُ بِهِ؛ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَة، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّتِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي؛ إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيِّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ».
فالتخيير بين أقوال المجتهدين هو من جزيل مواهب الله تعالى على عباده؛ ولذلك قال الحافظ السيوطي في كتابه “جزيل المواهب في اختلاف المذاهب”:
[في هذا الحديث فوائد:
إخباره صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف المذاهب بعده في الفروع، وذلك من معجزاته؛ لأنه من الإخبار بالمغيَّبات، ورضاه بذلك، وتقريره عليه، ومدحه له؛ حيث جعله رحمة، والتخيير للمكلف في الأخذ بأيها شاء من غير تعيين لأحدها.
واستنبط منه: أنَّ كل المجتهدين على هدى، فكلهم على حق، فلا لوم على أحد منهم، ولا ينسب إلى أحد منهم تخطئة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَيِّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ»، فلو كان المصيب واحدًا والباقي خطأ، لم تحصل الهداية بالأخذ بالخطأ].
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه:
“مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةٌ”.
وفي لفظ آخر عنه:
“مَا يَسُرُّنِي بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُمْرُ النَّعَمِ؛ لَأَنَّا إِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنَا، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنَا” أخرجهما الخطيب البغدادي في “الفقيه والمتفقه”.
وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني في “الميزان”:
[الشريعة المطهرة جاءت شريعة سمحاء واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال أئمة الهدى من هذه الأمة المحمدية، وأن كلًا منهم –فيما هو عليه في نفسه– على بصيرة من أمره وعلى صراط مستقيم، وأن اختلافهم إنما هو رحمة بالأمة، نشأ عن تدبير العليم الحكيم].
ولذلك نص العلماء في قواعد الفقه وأصوله أنَّ الشأن في المسائل الخلافية أنه لا إنكار فيها.
وبناءً على ذلك: فإن المقولة المذكورة صحيحة شرعًا ( اختلاف العلماء رحمة )؛ لأن الأصل في التشريع الإسلامي أنه جاء لتحقيق الرحمة، ودفع المشقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اختلاف الصحابة رحمة، وأن الهداية حاصلة بالأخذ بقول أي واحد منهم



