00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

حصانة أعضاء مجلس الشيوخ.. حماية الكلمة والحق في أداء المهام البرلمانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكدت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في الفصل الثاني الخاص بالحصانة البرلمانية، على حماية أعضاء المجلس من أي مساءلة عن آرائهم وأفعالهم أثناء أداء مهامهم داخل المجلس أو لجانه.

وتنص المادة 224 على أن العضو لا يسأل عن أي رأي يبديه بشأن أعماله البرلمانية، وهو ما يعزز حرية التعبير ضمن نطاق المسؤوليات الموكلة إليه، ويضمن عدم التضييق على نشاطه البرلماني.

أما الحصانة الإجرائية، التي جاءت في المادة 225، فتوضح أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس أثناء دور انعقاد المجلس، إلا بعد إذن مسبق من المجلس نفسه، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح. وفي حالة انعقاد المجلس، يكون مكتب المجلس هو المسؤول عن منح الإذن، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما تم اتخاذه من إجراءات بحق الأعضاء.

وأوضحت المادة 226 آلية تقديم طلب رفع الحصانة، بحيث يقدم الطلب إلى رئيس المجلس مستوفيًا شروطًا محددة، سواء من قبل الجهات القضائية مثل النائب العام أو المدعي العام العسكري، أو من أي شخص يريد إقامة دعوى مباشرة، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات والأدلة التي تثبت الواقعة والمواد القانونية المستند إليها.

وأشار النص إلى دور مكتب المجلس في فحص الطلبات، حيث يقوم بالتحقق من استيفاء الشروط، وفي حال عدم استيفائها أو انقضاء الدعوى قانونًا يتم حفظ الطلب وإبلاغ المجلس دون ذكر اسم العضو، بينما تُحال الطلبات المستوفية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عاجل للمجلس للبت في الإذن برفع الحصانة.

تم نسخ الرابط