الإجراءات الجنائية: النيابة والقضاء يراقبون مراكز الاحتجاز لضمان قانونية القبض
نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على صلاحيات النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود محبوسين بصورة غير قانونية، وأن أوامر التحقيق وأحكام المحاكم تنفذ بشكل صحيح.
وأوضحت المادة أنه يمكنهم الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأخذ صور منها، والتواصل مع النزلاء لسماع أي شكاوى، مع تقديم كل المساعدة للحصول على المعلومات المطلوبة.
كما منح القانون القضاة الحق في متابعة التحقيقات لضمان التطبيق الصحيح للقانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مراكز الاحتجاز.
وهذا البند يعكس التزام الدولة بضمان سيادة القانون، وحقوق الإنسان، ويضع رقابة قضائية دقيقة تمنع الاحتجاز غير القانوني أو إساءة استخدام سلطات القبض، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة ويعزز العدالة الناجزة.
وفي سياق منفصل، نصت المواد من 228 حتى 230 من لائحة مجلس الشيوخ على أن العضو لا يمكنه التنازل عن الحصانة، ويمكن للمجلس فقط سماع أقواله إذا وُجهت إليه أي اتهامات قبل اتخاذ أي إجراء جنائي أو تأديبي ضده، لضمان عدم المساس بحرية عمله. كما أُكد أن الإجراءات التأديبية أو إنهاء الخدمة في أي قطاع عام لا يجوز أن تتم إلا بعد موافقة المجلس، مع تقديم طلب رسمي من الوزير المختص مصحوبًا بالبيانات والمستندات الداعمة.
وأوضحت اللائحة أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مسؤولة عن دراسة هذه الطلبات خلال عشرة أيام، مع إمكانية إحالتها أيضًا إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو، والتأكد من عدم وجود نية لتقييد العضو أو منع أداء مهامه البرلمانية.
وأكدت اللائحة على عدم النظر في صحة الأدلة الجنائية أو التأديبية من منظور قضائي، وإنما يقتصر البحث على تحديد ما إذا كان الطلب يهدف إلى كيدية أو منع العضو من ممارسة مهامه، مع تحديد مهلة أقصاها 30 يومًا للبت في الطلب، وإلا يعتبر مقبولًا تلقائيًا.
وأشارت اللائحة إلى أن المجلس هو السلطة المخولة بالموافقة على رفع الحصانة أو اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، شرط التأكد من أن الإجراءات ليست ذات طابع كيدي، لضمان حماية أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء مهامهم دون مضايقة أو تأثير على استقلاليتهم البرلمانية.



