أمين الفتوى: ارتداء الرجال للذهب محرم شرعًا وهناك استثناء وحيد
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الذهب للرجال محرم شرعًا ولا يجوز بأي حال من الأحوال، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، كما روى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم”.
الحكم محل إجماع بين الفقهاء
وأكد خلال لقائه عبر قناة الناس، أن هذا الحكم محل إجماع بين الفقهاء، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله، موضحًا أن الذهب والحرير محرمان على الرجال لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتفرق بين زينة الرجل وزينة المرأة، مضيفًا أن التحريم يشمل كل ما يُرتدى من الذهب كالسلاسل أو الخواتم أو الأساور.
وأضاف أن الاستثناء الوحيد هو في حالة الضرورة الطبية، كأن يصف الأطباء استخدام بعض أنواع الذهب في العلاج أو تركيب الأسنان أو الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ولا يُعد من الزينة المحرمة.
من ارتدى الذهب جهلًا بالحكم.. لا إثم عليه
وفي رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة أسيوط حول ما إذا كان ارتداء الذهب في السابق يُعد ذنبًا، أوضح كمال أن من ارتدى الذهب دون علم بالحكم الشرعي فلا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه.
لكنه شدد على أنه بعد معرفة الحكم يجب على المسلم أن يمتنع فورًا عن ارتداء الذهب، وأن ينزع ما يلبسه من ذهب ويستغفر الله عز وجل، مؤكدًا أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، وأن الله غفور رحيم.
ذكريات عائلية لا تبرر المخالفة الشرعية
وردًّا على تساؤلات بعض الرجال الذين يحتفظون بخاتم أو سلسلة ذهبية لوالدتهم الراحلة “كتذكار”، أوضح الشيخ أن العاطفة والمشاعر لا تُغير الحكم الشرعي، فالمحبة للأم تعبر عنها بالدعاء والصدقة الجارية، لا بارتداء ما حرمه الله.
وأضاف أن هذه الحُلي تعد جزءًا من الميراث ويجب توزيعها بين الورثة الشرعيين، ولا يجوز للرجل أن يستأثر بها بحجة التذكار أو الارتباط العاطفي، مؤكدًا على أن الالتزام بأوامر الشرع هو أعظم دليل على المحبة الصادقة لله ورسوله، داعيًا كل مسلم إلى التحري عن الأحكام قبل الإقدام على أي تصرف، حتى لا يقع في المحظور دون قصد.



