00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما وقت انتهاء عدة المطلقة .. وهل تختلف حسب حالتها؟ .. دار الإفتاء توضح

العدة
العدة

أكدت دار الإفتاء أن انتهاء عدة المرأة تختلف بحسب حالتها : المطلقة بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت غير حامل: فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تنتهي بمضي ثلاثة قروء، وذلك في حدود مدة لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، والقُرْء هو الحيض عند الحنفية، وإن كانت من غير ذوات الحيض فإنها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر هجرية عقيب الطلاق

والأصل في أحكام عدة المطلقة قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
 

ما وقت انتهاء عدة المطلقة؟

قال الإمام السرخسي في “المبسوط”: [وعدة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]؛ ولأن وضع الحمل أدل على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر بالنص].
هذا وقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام].
وجاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك] (الطعن رقم 326 لسنة 63 ق أحوال شخصية)

حكم الطلاق المعلق والتحلل من اليمين بالطلاق

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الطلاق المعلّق الذي يعلق على شرط معين، مثلما وقع في واقعة حديثة لرجل حلف على زوجته بالطلاق قائلاً: «إذا ذهبت إلى بيت أختها فأنت طالق». وأكدت الدار أن هذا النوع من التعليق لا يقع به طلاق أصلاً، سواء ذهبت الزوجة إلى بيت أختها أم لم تذهب، كما أنه لا يدخل في مسألة سؤال الزوج عن نيته.

حكم الطلاق المعلق والتحلل من اليمين بالطلاق

وأوضحت الإفتاء أن ما وقع في هذه الواقعة يُصنف ضمن ما يعرف بـ«الحلف أو اليمين بالطلاق»، وهو تعليق يُقصد به الحث على فعل شيء أو المنع عنه، وليس للتصريح بالطلاق الفعلي عند تحقق الشرط. وأشارت إلى أن القانون المصري في المادة الثانية من «قانون الأحوال الشخصية» رقم 25 لسنة 1929، نص صراحةً على أن الطلاق غير المنجز لا يقع إذا كان هدفه فقط الحمل على فعل شيء أو تركه، ويستند ذلك إلى مذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف الذين اعتبروا هذا النوع من التعليق بمثابة يمين لا طلاق فيه.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا التمييز بين التعليق على جهة الحلف والتعليق المحض هو أمر أساسي في تحديد وقوع الطلاق من عدمه. فالتعليق على جهة الحلف، كما في واقعة السؤال، يكون الغرض منه الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق، وبالتالي لا يسأل عن نية الزوج في هذا النوع من التعليق. أما التعليق المحض، وهو تعليق الطلاق على شرط لا يتضمن حثًا أو منعًا أو تصديقًا، فهو ما يترتب عليه وقوع الطلاق عند تحقق الشرط.

وأشارت الإفتاء إلى آراء كبار الفقهاء في هذا الشأن، مثل الإمام ابن حزم الظاهري الذي أكد أن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا يقع به طلاق، وكذلك الإمام ابن قدامة الحنبلي الذي فرق بين التعليق على جهة الحلف وبين التعليق المحض. كما تناولت الإفتاء مواقف الحنفية والمالكية فيما يعرف بـ«يمين الفور» و«بساط اليمين»، حيث يُقَيَّد التعليق بالحالة التي صدر من أجلها، فلا يقع الطلاق بمجرد تحقق الشرط إذا كان التعليق هدفه الحث أو المنع، بل يُعد متوقفًا على السياق والسبب الذي استند إليه الزوج في تعليقه.

وبناءً على ذلك، فقد خلصت دار الإفتاء إلى أن ما فعله الزوج في هذه الواقعة لا يترتب عليه طلاق الزوجة إذا ذهبت إلى بيت أختها، ويجوز له التحلّل من هذا الحلف في أي وقت، كما يجوز للزوجة القيام بالفعل الذي كان سبب التعليق دون أن يقع عليها الطلاق. وأكدت الإفتاء أن هذا الحكم يعكس التوازن بين الحفاظ على الحقوق الزوجية وبين ضبط استعمال التعليقات الكلامية التي قد تُفهم خطأً على أنها طلاق فعلي.

تم نسخ الرابط