مجلس النواب يضمن استقلالية أعضائه وحمايتهم من الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين والمعينين، موضحًا تفاصيل حماية العضو من أي إجراء جنائي أثناء أداء مهامه.
وتنص المادة 30 على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس إلا بعد إذن مسبق من المجلس نفسه، مع إلزام مكتب المجلس بالبت في الطلب خلال 30 يومًا كحد أقصى، لضمان حقوق العضو واستقلاليته في أداء مهامه.
ويؤكد القانون على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العضو أثناء فترة عضويته، بما يسمح له بممارسة مهامه البرلمانية دون أي تأثيرات خارجية أو ضغوط، ويعتبر الطلب مقبولًا إذا لم يتم البت فيه خلال المهلة المحددة.
ويأتي هذا النص ضمن مجموعة من الضمانات التي كفلها القانون، لتعزيز استقلالية مجلس النواب وفعالية أعضائه، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية أعضاء البرلمان.
ويتيح القانون للأعضاء التركيز على مهامهم التشريعية دون الخوف من أي ملاحقة قانونية غير مبررة، مؤكدًا التزام الدولة بالحفاظ على استقلالية البرلمان وحقوق نوابه.
وتعكس هذه المادة التزام مصر بتوفير بيئة تشريعية مستقرة للأعضاء، مما يضمن قدرة المجلس على اتخاذ القرارات القانونية والسياسية بشكل نزيه وفعال، ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.
ويأتي هذا الحق ضمن إطار شامل للضمانات التي يمنحها القانون لأعضاء المجلس، والتي تشمل الحقوق المالية، الوظيفية، والتنقلية، بما يمكّنهم من ممارسة مهامهم النيابية بكفاءة وفاعلية كاملة.