00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

الشيوخ يقر قواعد الحصانة البرلمانية: حماية للنائب لا تحصين ضد العدالة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في بابها التاسع "شئون العضوية"، فصلًا خاصًا حول الحصانة البرلمانية بهدف حماية الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم النيابية وضمان استقلالهم الكامل في أداء واجباتهم الدستورية دون تأثير أو ضغوط خارجية.

مجلس الشيوخ يقر قواعد الحصانة البرلمانية

ونصت المادة (224) على ما يُعرف بـ«الحصانة الموضوعية»، مؤكدة أنه لا يُسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء أو أقوال تتعلق بأداء أعماله داخل المجلس أو لجانه، بما يكفل حرية الرأي والتعبير داخل القاعة البرلمانية دون خوف من الملاحقة أو المساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بـ«الحصانة الإجرائية»، أوضحت المادتان (225) و(226) أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس أثناء دور الانعقاد إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس نفسه، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، بينما يختص مكتب المجلس بمنح الإذن في غير أوقات الانعقاد.

كما حددت المادة (226) ضوابط تقديم طلبات رفع الحصانة، سواء من الجهات القضائية أو من الأفراد الراغبين في إقامة دعاوى مباشرة، وأوجبت توافر الشروط القانونية والموضوعية في الطلبات، بما في ذلك موافقة النائب العام وإرفاق المستندات المؤيدة.

وبيّنت المادة (227) أن رئيس المجلس يحيل طلبات رفع الحصانة إلى مكتب المجلس لفحصها والتأكد من استيفائها، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير يُعرض على المجلس للفصل فيه على وجه السرعة، مع إخطار جميع الأطراف المعنية بالإجراءات.

أما المادة (228) فأكدت أن العضو لا يملك التنازل عن حصانته بنفسه، لكنها أجازت للمجلس أن يأذن له بسماع أقواله إذا طلب ذلك، مع التأكيد على أن أي إجراء لاحق لا يتم إلا بعد صدور قرار رسمي من المجلس.

 

تم نسخ الرابط