ما حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته إن كانت فقيرة والعكس؟.. اعرف الرأي الراجح
ما حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته إن كانت فقيرة وحكم دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيراً؟، ونرصد الحكم الشرعي في التقرير التالي.
حكم دفع الزوج الزكاة إلى زوجته
قال الدكتورة لمياء عبدالجليل أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في حكم دفع الزوج الزكاة إلى زوجته: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الرجل زكاته إلى زوجته.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه. (الإجماع لابن المنذر 1/49) وقال ابن قدامة: أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا. (المغني لابن قدامة 2/484)
وذلك لأنه إذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فكأنما دفع المال إلى نفسه لكون نفقتها واجبة عليه.
حكم دفع الزوجة الزكاة إلى زوجها
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: جواز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها القائل به .( الإمام محمد والإمام أبو يوسف من الحنفية، والإمام الشافعى، وهو قول الإمام أحمد، وهو إحدى الروايتين عن المالكية واشترط أشهب، وابن حبيب من المالكية لجواز دفع الزكاة للزوج ألا تصرف الزوجة الزكاة التى دفعتها لزوجها فى منافعها).
قال الباجي: (وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنْ صُرِفَ ذَلِكَ فِي مَنَافِعِهَا لَمْ يُجْزِهَا، وَإِنْ لَمْ يُصْرَفْ ذَلِكَ فِي مَنَافِعِهَا وَكَانَ مُحْتَاجًا أَجْزَأَهَا وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ)،(المنتقى شرح الموطأ 2/156)
وقال ابن بطال: وجوزه أشهب إذا لم يرجع إليها شىء ... لابن بطال 3/492)
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" : [فأما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها] ( الحاوى ٨/٥٣٧)
وقال ابن قدامة في المغني في بيان الجواز: (ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا.)
واستدلوا بما روى عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجرالصدقة". ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
القول الثانى: لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها .( القائل به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فى رواية وعنه أنه على الكراهه)
قال الإمام محمد بن الحسن في "المبسوط" : (ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ لأنه يجبر على أن ينفق عليها، وهذا قول أبي حنيفة.)(المبسوط٢/١٤٩)
وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل : ( وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ؟ تَأْوِيلَانِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاتِهَا، اخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ فِي ذَلِكَ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَنْعِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهَا وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَمَلَهَا ابْنُ زَرْقُونٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْقَصَّارِ) (شرح مختصر خليل للخرشي 2/221)
واستدلوا بالمعقول: بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها.
الرأى الراجح:
مارجحته دار الإفتاء هو القول بجواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها، حيث نصت فتوى دار الإفتاء على أنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء علمت أنه سينفق عليها منها أم لا، إلا أن الزوجة إذا فعلت ذلك فإنه يجب عليها تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ لأن من شروط الزكاة تمليكها لمستحقها، ولأنها حقٌّ خالصٌ لِمَن تُعطَى له؛ بحيث تصير يد الزوج مطلقةَ التصرف فيما مُلِّكَ من هذه الأموال، إلا أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها؛ فيكون بمثابة القبض الحكمي. فلا يجوز لك الصرف على البيت من مالك الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالك المدفوعة للزوج دون أن يتملكها الزوج أولًا ثم ينفق هو منها كما ينفق المرء من مال نفسه.





