عاجل

كيف تتصرف إذا وجدت مالًا فى الطريق؟.. فتوى الأزهر يوضح أحكام اللقطة

كيف تتصرف إذا وجدت
كيف تتصرف إذا وجدت مالًا في الطريق

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال حول كيفية التصرف في المال أو المتاع الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة، وهو ما يُعرف في باسم "اللقطة".

ما هي اللقطة؟

اللقطة هي المال الضائع الذي يجده الإنسان دون أن يعرف صاحبه، ويُطلق على الشخص الذي يلتقطه "الملتقط".

أحكام التقاط المال الضائع

أوضح مركز الأزهر أن التقاط اللقطة جائز بشروط، أهمها أن يكون الملتقط أمينًا عليها، وألا يطمع في امتلاكها لنفسه، بالإضافة إلى قدرته على التعريف بها.

أحكام اللقطة

اللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها  ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة.

إذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة.

التعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.

إن مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك.

يُسن للملتقط الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده.

شدد فتوى الأزهر على أن تلفت اللقطة، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها، وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [متفق عليه]

كما أشار إلى أنه لا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة،  فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل.

وقال احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه.

ـ يجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان.

ـ بعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه.

ـ الأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليها. 
 

تم نسخ الرابط