استمرار المعاشات والرواتب أثناء الخدمة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب
أكد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أن العضو المنتخب أو المعين من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام، يحتفظ بوظيفته أثناء عضويته، مع احتساب مدة العضوية في المعاش والمكافأة.
وتنص المادة 31 على أن العضو يستمر في تقاضي راتبه الأساسي وبدلاته الأخرى طوال مدة العضوية، مع عدم جواز منحه أي معاملة خاصة في وظيفته أثناء العضوية، لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين وأعضاء البرلمان.
ويضمن القانون أيضًا ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو الحد الأقصى المقرر قانونًا، بما يحفظ التوازن المالي ويضمن استقرار النظام البرلماني.
وتنص المادة 32 على إعفاء العضو من التقارير السنوية في جهة عمله، مع استمراره في الترقي بالأقدمية أو بالاختيار، مع عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب عمله إلا بموافقة المجلس، وفقًا للائحة الداخلية.
ويعود العضو بعد انتهاء مدة عضويته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة مماثلة، مما يضمن استمرارية حياته المهنية بعد انتهاء الخدمة البرلمانية.
كما يتيح القانون للعضو مزايا إضافية، منها مكافأة شهرية بقيمة 5000 جنيه، مع تحديد الحد الأقصى للمكافآت وفق المادة 34، لضمان حقوقه المالية أثناء العضوية.
وتظهر هذه المواد حرص المشرع على حماية مصالح النواب، وتمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية بكفاءة، دون القلق من آثار وظيفية أو مالية، ما يعزز استقلالية المجلس وفعاليته التشريعية.