00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

القانون يحسم الجدل.. متى يُسمح بإجبار المريض النفسي على العلاج؟

تعبيرية
تعبيرية

أجاز قانون رعاية المريض النفسي لوالدي المريض أو الوصي أو القيم، التقدم بطلب لفحص المريض النفسي فاقد الأهلية أو ناقصها لعلاجه داخل إحدى منشآت الصحة النفسية.

وألزم القانون المنشأة الصحية بإخطار الأخصائي الاجتماعي – إن وجد – بهذا الطلب، وإبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومي عمل من تاريخ دخول المريض. كما سمح القانون لولي الأمر أو الوصي بالتقدم بطلب خروج المريض في أي وقت، ما لم تتوافر شروط الحجز الإلزامي.

وحدد القانون حالتين فقط لدخول المريض إلزاميًا للعلاج، شريطة موافقة الطبيب النفسي، وهما:
وجود احتمال تدهور شديد ووشيك لحالة المريض النفسية.

تمثيل أعراض المرض تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة المريض أو الآخرين.

وفي الحالتين، يجب أن يكون المريض رافضًا الدخول للعلاج طوعًا. كما نص القانون على إخطار أهل المريض ومدير المنشأة والمجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية خلال 24 ساعة بقرار الإدخال الإلزامي، وإرفاق تقرير طبي يوضح تقييم الحالة.

تم نسخ الرابط