تعرف علي الممنوعين من السفر فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلًا كاملاً يتعلق بتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم من قرارات المنع.
يهدف هذا الفصل إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بمنع الأفراد من مغادرة البلاد وضمان التوازن بين التحقيقات القضائية وحقوق الأفراد في التنقل.
المنع من السفر.. شروط وآليات
تنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن للنائب العام أو من يفوضه، بناءً على طلب من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه، إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول.
يشترط أن يكون هناك أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
ويستمر هذا القرار لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك لضمان حسن سير التحقيقات والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.
وتشمل المادة أيضًا إمكانية إصدار قرار بمنع السفر للأشخاص الذين تطلبهم السلطات القضائية الأجنبية لتسليمهم أو محاكمتهم. كما يُسمح للنائب العام أو من يفوضه بإصدار قرار مماثل للأشخاص المحكوم عليهم الذين تطلب تنفيذ أحكامهم.
إجراءات التظلم
تنص المادة 148 على أن الأفراد الممنوعين من السفر أو المدرجين على قوائم ترقب الوصول يمكنهم التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمهم بالقرار. وبحسب المادة، يجب أن يفصل في التظلم خلال 15 يومًا من تقديمه، بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة.
ولا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق. كما تنص المادة على أن المحكمة يمكنها اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات تراها ضرورية للنظر في التظلم.
إمكانية التعديل على قرارات المنع
أما المادة 149 من المشروع، فتسمح لسلطة التحقيق التي أصدرت قرار المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول بالتعديل في القرار أو العدول عنه في أي وقت، إذا دعت الضرورة لذلك.
كما يجوز للنائب العام، بناءً على تقديره واعتبارات مثل الظروف الصحية، منح تصريح سفر إلى دولة معينة للأشخاص المدرجين على قوائم المنع، بشرط تقديم الضمانات الكفيلة بعودتهم إلى البلاد.
وفي جميع الأحوال، يُنهي قرار المنع من السفر بمجرد صدور قرار بعدم إقامة الدعوى الجنائية أو بحكم نهائي بالبراءة.