الدولة تواجه الاحتكار.. منع التنسيق بين الشركات في التسعير والمناقصات
أكد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر أي اتفاق أو تعاقد بين أشخاص متنافسين في أي سوق معنية إذا ترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة العادلة أو الحد منها، وذلك في إطار حماية السوق المصرية من السيطرة والاحتكار وضمان بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وشدد القانون على منع الاتفاقات التي تستهدف رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات في السوق، أو تلك التي تهدف إلى تقسيم الأسواق الجغرافية أو تخصيص فئات معينة من العملاء أو نوعيات محددة من المنتجات بين المتنافسين، بما يؤدي إلى التحكم في الأسعار أو تقييد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
كما تضمن التشريع حظر أي تنسيق بين المتنافسين بشأن الاشتراك أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات أو عروض التوريد، باعتبار هذه الممارسات أحد أخطر أشكال التلاعب في السوق والإضرار بالمنافسة الحرة.
وشملت القيود أيضًا منع الاتفاقات التي تؤدي إلى تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، بما في ذلك الحد من توافرها أو التحكم في كمياتها أو أنواعها داخل السوق.
وأتاح القانون للجهاز المعني بحماية المنافسة إمكانية منح إعفاء من هذه المحظورات لبعض الاتفاقات الهادفة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، بشرط إثبات أن منفعتها للمستهلك تفوق أي تأثير محتمل على المنافسة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
كما نص التشريع على حظر أي اتفاقات بين المنتجين ومورديهم أو عملائهم إذا كان من شأنها الحد من المنافسة أو التأثير على حرية السوق.
ويأتي هذا الإطار القانوني ليؤكد التزام الدولة بدعم سوق تنافسي حر وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية، وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات وخدمات بأسعار عادلة وجودة ملائمة في بيئة اقتصادية مستقرة.