حكم التلاعب في فواتير البيع تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
حذرت دار الإفتاء من خطورة التلاعب في فواتير البيع من خلال وضع أسعار غير حقيقية للبضائع المبيعة، وذلك في محاولة للتهرب من الضرائب. وأكدت أن هذا التصرف يُعتبر محرمًا شرعًا ويعد من صور الكذب والغش، ويشكل خيانة للأمانة، فضلاً عن تسببه في إضرار بالمصلحة العامة.
حكم التلاعب في فواتير البيع تهربًا من الضرائب
وفي ردها على استفسار أحد المواطنين بشأن حكم كتابة الفواتير التجارية بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة تهربًا من دفع الضرائب، قالت دار الإفتاء: "إن ما يقوم به بعض التجار من التلاعب في فواتير البيع من خلال إضافة بنود غير حقيقية أو خفض الأسعار المعلنة يعتبر فعلًا محرمًا شرعًا". وأوضحت أن هذا الفعل يُعد من أنواع "الزور" الذي حذر منه القرآن الكريم، مشيرة إلى أن آية ﴿فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30] تشدد على حرمة الكذب والتدليس في جميع أشكاله، بما في ذلك في المحررات الرسمية مثل فواتير البيع.
كما أكدت دار الإفتاء أن التلاعب في البيانات المتعلقة بالفواتير التجارية يعتبر خيانة للأمانة، حيث أن التاجر يتعهد من خلال الفواتير بإعلان الحقائق الخاصة بالسلع المباعة للجهات الحكومية. وبذلك، فإن التلاعب بهذه البيانات يعتبر نقضًا لهذا الالتزام، وهو ما يُعد خيانة للأمانة. وقالت دار الإفتاء: "خيانة الأمانة في حق المجتمع أشد إثما من خيانة الأمانة في حق الأفراد، لأنها تضر بالمصلحة العامة التي تشمل جميع المواطنين".
حكم الشرع في التهرب الضريبي
في تفسير حكم الشرع في هذه القضية، أضافت دار الإفتاء أن هناك علاقة وثيقة بين التلاعب في الفواتير والضرر الذي يتسبب فيه للموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الضرائب، حيث تُستخدم هذه الأموال في تمويل مشاريع تنموية ورعاية احتياجات المواطنين، خاصة الفقراء والمساكين. وقالت: "إخفاء بعض البيانات في الفواتير لأغراض التهرب من الضرائب يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتضر بالمجتمع بأسره".
وأضافت: "الشرع يحرم الإضرار بالآخرين، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الحقوق العامة، مثل حق الدولة في تحصيل الضرائب المقررة قانونًا واستخدامها في الصالح العام".
من الناحية القانونية، أكدت دار الإفتاء أن المشرع المصري قد عاقب على التلاعب في بيانات الإقرارات الضريبية، مشيرة إلى أن القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن "الضريبة العامة" ينص على عقوبات رادعة ضد من يخالف الإجراءات الضريبية، بما في ذلك غرامات قد تصل إلى ألفي جنيه بالإضافة إلى الضريبة المستحقة.
كما ذكرت أن قانون "الضريبة على الدخل" رقم 91 لسنة 2005 يفرض عقوبات تشمل الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات تصل إلى قيمة الضرائب التي لم يتم دفعها، في حالة التهرب الضريبي عبر التلاعب في الفواتير أو السجلات.
أكدت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بما جاء في الشريعة الإسلامية من حرمة التلاعب بالحقائق، معتبرة أن أي تصرف يؤدي إلى إخفاء الحقائق أو تقديم بيانات مزيفة في الفواتير التجارية هو عمل محرم ويعرض صاحبه للمسؤولية الشرعية والقانونية. ودعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأمانة والصدق في تعاملاتهم التجارية، مؤكدين أن الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الآخرين جزء لا يتجزأ من تعاليم الإسلام.