«الإعلانات تحت السيطرة».. القانون يحدد شروط وأماكن اللافتات على الطرق
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الضوابط والمعايير الخاصة بالحصول على تراخيص وضع الإعلانات واللافتات، بما يضمن المظهر الحضاري للمدن والحفاظ على السلامة العامة، من خلال إجراءات وآليات محددة تنظمها جهة مركزية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينص القانون على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتولى دون غيره تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات على الطرق، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة وكاميرات المراقبة، على أن يراعي في جميع الحالات النظام العام والآداب العامة.
كما ألزم القانون بعدم وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، على أن يتم البت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وتُعتبر الموافقة صادرة ضمنيًا إذا لم ترد الجهة خلال المدة المحددة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وأوضح القانون أن رئيس الجهة المختصة يُصدر قرارًا بتحديد رسوم الترخيص أو التجديد، بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويتم سدادها نقدًا أو بوسائل الدفع الإلكتروني، طبقًا للضوابط التي يضعها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.
كما يختص الجهاز بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار القانون إلى وجود حالات إعفاء من الترخيص، منها الإعلانات الخاصة ببيع أو تأجير العقارات ذاتها، والإعلانات أو النشرات الصادرة من الجهات الرسمية، إلى جانب اللافتات التي تُقام بمناسبة الأعياد أو المناسبات القومية أو المهرجانات العامة.



