تعرف على ضوابط تراخيص المشروعات الصغيرة وآلية التظلم من قرارات الغلق
نص القانون على أن يُرخص للأماكن المخصصة لـ"المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن، وذلك في المناطق التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيع الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ودعم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.
التفاصيل وفقًا للقانون
كما لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز المختص. وفي هذه الحالة، تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وتحديد مدة لإزالتها، ويُتخذ قرار الإيقاف أو الغلق إذا انقضت المدة دون إزالة المخالفة.
واستثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، نص القانون على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه قانونًا، وتضم في عضويتها ممثلًا عن الغرفة التجارية أو الصناعية، وآخر عن الجهاز المعني.
ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها، وتختص اللجنة بنظر التظلمات من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (56) من القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.
ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا، باستثناء الحالات التي تتعلق بمخالفات تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين.



