دار الإفتاء توضح حكم اليمين المعلق وكفارته وتحذر من الحلف بالطلاق
 
                            أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المقصود باليمين المعلق وأنواعه وحكمه الشرعي وكفارته، مشيرًا إلى أن اليمين المعلق ينقسم إلى نوعين: يمين بالله ويمين بالطلاق.
وقال شلبي، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال حول حكم اليمين المعلق، إن اليمين بالله يكون عندما يقول الشخص مثلا: «والله هتصدق بكذا إذا حصل كذا»، أي يربط اليمين بحدوث أمر معين فإذا تحقق هذا الأمر، تلزم الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن الإطعام.
وأضاف أن اليمين بالطلاق يختلف في الحكم، لأن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا حدث الفعل المعلق عليه، وكانت هناك نية حقيقية للطلاق وقت التلفظ، موضحا أن كثيرا من الناس يستخدمون ألفاظ الطلاق بغرض التهديد أو المنع دون نية الطلاق الفعلية، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لكن يجب عرض الأمر على دار الإفتاء لسماع الطرفين والتثبت من النية والظروف المحيطة.
وشدد أمين الفتوى على أن هذه المسائل لا تُفصل على الهواء أو عبر العامة، مؤكدًا ضرورة تجنب الحلف بالطلاق في الخلافات الزوجية لما فيه من تهاون في أمر خطير قد يسبب مشكلات شرعية واجتماعية كبيرة.
 
                 
                            
                            
                            
                            
                           