بعد كلب المنيل.. كيف نظم القانون المصري اقتناء الكلاب والحيوانات المفترسة؟

انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة اصطحاب المواطنين للحيوانات الأليفة أثناء خروجهم إلى الأماكن العامة، وهو ما أثار الجدل مؤخرا خاصة بعد وقوع أحداث تعدي من الكلاب على المواطنين، أو افتراس الكلاب لبعض الحيوانات الأخيرة، وعدم سيطرة أصحابها عليها أثناء التواجد خارج المنازل.
وأشعل فيديو المنيل الجدل مؤخرا، حينما افترس كلبا من نوع بيتبول كلبا آخر من نوع أليف أمام صاحبتها، لينتشر الفيديو بين المواطنين بشكل كبير ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية، وتم القبض على صاحب الكلب المفترس.
القانون المصري حدد شروط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، واقتناء الكلاب والحصول على التراخيص الخاصة بها وحظر اقتنائها دون ترخيص وسن مقتني الكلب، حيث نصت المادة 9 على يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
موقع "نيوز روم"، حاول التطرق إلى تلك الظاهرة بالحديث مع خبير قانوني، ليقول الدكتورعبد الله محمد المحامي، إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، وأن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن ولكن طبقًا للشروط التي يحددها القانون ويمنع عن نفسه المساءلة.
وتابع الخبير القانوني، كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم 28 صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
وأكمل، أٔما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وأردف الخبير القانوني، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.
لهذا السبب.. مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض
هناك مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب فقدانها لمحيطها الطبيعي، والصيد الغير قانوني، حسب التقارير التي أصدرها مجلس التنوع البيولوجي العالمي مؤخرًا، وأكدت تلك التقارير أن المتاجرة بالحيوانات النادرة هي الخطر الداهم الذي يواجه الحياة البرية حاليًا، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" في إطار الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية ومشتقاتهم المهددة بالانقراض، كانت قد وقعت مصر على اتفاقية السايتس عام 1978، والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحيوانات البرية من خطر الانقراض، من خلال وضع إجراءات تحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع.
وأكد، تجرم مصر طبقا لقانون البيئة البيع والإتجار في الحيوانات البرية، وتهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون، ويجب إطلاق حملات توعية للحد من تلك الظاهرة، وضبط تهريب الحيوانات وعمليات إكثار بالمخالفة للقانون، ويجب معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة بالحبس والغرامة.
ماهي الحيوانات المفترسة وأنواعها؟
في سياق متصل يقول الخبير القانوني والمحامى الدكتور عبدالله محمد المحامي، أن الأصل في حظر اقتناء الحيوانات المفترسة هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، حيث أنه في حال حصول الراغب في اقتنائها على كافة الشروط التي يحددها القانون يمنع عن نفسه المساءلة، ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.
وأوضح دكتورعبدالله محمد المحامي، نصت المادة رقم 84 من القانون: "يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".