بقيمة 11 مليون جنيهاً.. ضربات أمنية لملاحقة تجار العملة بالسوق السوداء

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن11 ملايين جنيه فى المحافظت المختلفة.
وأكدت وزارة الداخلية، فى بيان، أن الاجهزة الامنية واصلت الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.
وأسفرت جهود الاجهزة الامنية فى خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القانون رقم 194 لسنة 2020 حمل فى طياته عقوبات مشددة خاصة بجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، وحدد عقوبات تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
أما المادة 233 فى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فقد نصت "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة "209 " من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".
وكما حددت المادة 233، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .