"المالية" تضع ضوابط صارمة لإصدار اللوائح ذات الأثر المالي
أكد قانون المالية العامة الموحد أن الجهات الإدارية لا يجوز لها إصدار أو تعديل أي لوائح ترتب آثارًا مالية على الخزانة العامة للدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية، مشددًا على أن الخزانة العامة غير ملزمة بتدبير أي أعباء مالية تنشأ عن لوائح خاصة لم تعتمدها الوزارة سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.
كما منح القانون وزارة المالية سلطة إنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات الحسابية وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحقيق الانضباط المالي في مختلف أجهزة الدولة.
وأوضح القانون أن المراسلات والتعليمات المالية التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني الحكومي أو من خلال منظومة الوزارة باستخدام الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية، وكذلك الموافقات الموقعة إلكترونيًا عبر النظم المعتمدة، تُعد مستندات رسمية أصلية معترف بها قانونًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
القانون يضع إطارًا تفصيليًا لإعداد الموازنة العامة للدولة
ووضع قانون المالية العامة الموحد إطارًا تفصيليًا لإعداد الموازنة العامة للدولة، حيث نص في مادته العشرين على أن وزارة المالية تتولى إعداد مشروع الموازنة العامة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة من الجهات المختلفة، وبالتنسيق مع البنك المركزي لضمان التكامل بين السياسات المالية والنقدية والائتمانية، بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.